المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١٣ - الأول الميتات
[الأول الميتات]
(الأول) الميتات: و الانتفاع بها محرم، و يحل منها ما لا تحله الحيات إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة. و هو عشرة.
الصوف، و الشعر، و الوبر، و الريش، و القرن، و العظم، و السن، و الظلف، و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى، و الانفحة، و في اللبن روايتان، و الأشبه التحريم. (١)
و الجواب: المنع من القتل، اما على سبيل الكراهة، أو التحريم لا يدل على تحريم الأكل.
قال طاب ثراه: و في اللبن روايتان و الأشبه التحريم.
أقول: يريد اللبن المحلوب من الحيوان الميت هل حلال أم لا؟
ذهب الشيخ في النهاية و كتابي الاخبار الى تسويغه [١] [٢] [٣] و به قال الصدوق [٤] و المفيد [٥] و ابن حمزة [٦]، و جعله القاضي مكروها [٧] و ذهب ابن
[١] النهاية: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة و حكم البيض و الجلود ص ٥٨٥ س ١١ قال:
و يحل من الميتة إلى قوله: و اللبن.
[٢] الاستبصار: ج ٤ ص ٨٨ [٥٤] باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة الحديث ١ و ٢.
[٣] التهذيب: ج ٩ [٢] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص ٧٦ الحديث ٥٩.
[٤] الهداية: ص ٧٩ [١٣٤] باب الأشياء التي هي من الميتة ذكية، قال: عشرة أشياء إلى قوله:
و اللبن.
[٥] المقنعة: باب الذبائح و الأطعمة ص ٩٠ س ١٠ قال: و ما يوجد من اللبن في ضروع الميتة.
[٦] الوسيلة: فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة و يحل من الميتة و حكم الجلود و البيض ص ٣٦١ س ٢١ قال: و يحل من الميتة إلى قوله: و الانفحة و اللبن.
[٧] المهذب: ج ٢ باب أقسام الأطعمة و الأشربة ص ٤٣٠ س ٤ قال: و اما المكروه من ذلك الى قوله:
و كل لبن يوجد في ضرعها، أي الميتة.