المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١٥ - الثاني ما يحرم من الذبيحة
..........
و الحاصل ان الشيخ في النهاية عدّا المحرمات من الذبيحة أربعة عشر: الدم، و الفرث، و الطحال، و المرارة، و المشيمة، و الفرج ظاهره و باطنه، و القضيب، و الأنثيان، و النخاع، و العلبا، و الغدد، و ذات الأشاجع، و الحدق، و الخرزة تكون في الدماغ [١].
و زاد ابن إدريس فيه المثانة [٢] و هو اختيار العلّامة في القواعد جزما [٣] و لم يذكر المفيد سوى الطحال و القضيب و الأنثيين [٤] و لم يتعرض لغيرها، و كذا سلار [٥] و قال أبو علي: يكره من الشاة أكل الطحال و المثانة و الغدد و النخاع، و الرحم و القضيب و الأنثيين [٦] و لم ينص على التحريم، و ان كان لفظ (يكره) قد يستعمل في التحريم أحيانا، و قال التقي: يكره النخاع و العروق و المرارة و حبة الحدقة و خرزة الدماغ [٧] و قال العلّامة في المختلف عند ما أورد من الاخبار ما يدل على مطلوب الشيخ و نحوه: و هذه الاخبار لم تثبت عندي
[١] النهاية: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة و حكم البيض و الجلود ص ٥٨٥ س ٧ قال:
يحرم الى قوله: و الخرزة تكون في الدماغ.
[٢] السرائر: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة و حكم البيض و الجلود ص ٣٦٩ س ١٠ قال:
يحرم الى قوله: و المثانة.
[٣] القواعد: ج ٢ ص ١٥٧ س ١٦ قال: الثاني يحرم من الذبيحة الدم و الفرث و الطحال و القضيب و الأنثيان و المثانة
[٤] المقنعة: باب الذبائح و الأطعمة ص ٩٠ س ٧ قال: و لا يؤكل من الانعام الطحال و لا يؤكل القضيب و الأنثيان.
[٥] المراسم: ذكر الأطعمة ص ٢١٠ س ٧ قال: و لا يؤكل الطحال و لا القضيب، و لا الأنثيان.
[٦] المختلف: ج ٢ فيما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة ص ١٣٠ س ٣٢ قال: و قال ابن الجنيد:
و يكره من الشاة إلخ.
[٧] الكافي: فصل فيما يكره اكله و شربه ص ٢٧٩ س ٧ قال: يكره أكل الكليتين و النخاع الى قوله:
و خرزة الدماغ.