المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧١ - الثالث في كيفية الأخذ
..........
القدرة بطلت شفعته، أو ليس هو على الفور، بل هو حق له لا يسقط الا بصريح الاسقاط، فيه مذهبان.
الفور: و هو اختيار الشيخ [١] و تبعه القاضي [٢] و ابن حمزة [٣] و اختاره المصنّف و العلّامة في المختلف [٤].
و التراخي: مذهب السيد [٥] و أبي علي [٦] و الصدوق [٧] و ابن إدريس [٨] و هو ظاهر التقي [٩].
احتج الأولون بوجوه.
[١] كتاب الخلاف: كتاب الشفعة مسألة ٤ قال: مطالبة الشفيع على الفور إلخ و في النهاية باب الشفعة و أحكامها ص ٤٢٤ س ١٦ قال: و إذا علم الشريك بالبيع و لم يطالبه بالشفعة إلى قوله: لم يكن له بعد ذلك المطالبة بالشفعة.
[٢] المهذب: ج ١ كتاب الشفعة ص ٤٥٨ س ١٩ قال: و من وجبت له الشفعة فطولب بإحضار المال فمطل به الى قوله: بطلت شفعته.
[٣] الوسيلة: (باب الشفعة) ص ٢٥٨ س ١٠ قال: و السابع: المطالبة بها على الفور.
[٤] المختلف: ج ١ (الفصل العشرون في الشفعة) ص ١٢٧ س ١١ قال: و المعتمد الأول، أي الفور.
[٥] الانتصار مسائل الشفعة ص ٢١٩ س ١ قال: (مسألة) و ما ظن انفراد الإمامية به ان حق الشفعة لا يسقط الإبان يصرح الشفيع إلخ.
[٦] المختلف: ج ١ (الفصل العشرون في الشفعة) ص ١٢٧ س ١٠ فبعد نقل قول السيد قال: و به قال ابن الجنيد.
[٧] لم أظفر عليه في المقنع و الهداية و في المختلف: (في الشفعة) ص ١٢٧ س ١٠ قال بعد نقل قول السيد: و به قال ابن الجنيد و علي بن بابويه.
[٨] السرائر: باب الشفعة و أحكامها ص ٣٥٠ س ٣٥ قال: و بعضهم يذهب إلى انه لا يسقط مع القدرة و العلم و تأخير الطلب و هذا هو الأظهر بين الطائفة إلخ.
[٩] الكافي: الشفعة ص ٣٦١- ٣٦٢.