المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٨ - السابعة لا يحرم الربوبات و الأشربة
[السادسة الخمر تحل إذا انقلبت خلا]
(السادسة) الخمر تحل إذا انقلبت خلا، و لو كان بعلاج. و لا تحل لو القي فيها خل استهلكها. و قيل: لو القي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم تحلّ حتى يصير ذلك الخمر خلا، و هو متروك. (١)
[السابعة لا يحرم الربوبات و الأشربة]
(السابعة) لا يحرم الربوبات و الأشربة و ان شم منها رائحة المسكر.
و يكره الإسلاف في العصير، و ان يستأمن على طنجه من يستحله قبل ان يذهب ثلثاه. و الاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت.
الحال، و لو علم الكراهة حرم.
قال طاب ثراه: و قيل: لو القي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا، و هو متروك.
أقول: توضيح المسألة: ان نفرض إنائان في أحدهما خل و في الأخر خمر، فوقع من إناء الخمر في الخل، فالأصل أنّ الخل حرم لنجاسته بملاقاة الخمر، و فرضنا تخلل الخمر الصرف الباقي في إنائه، فإنه يحل قطعا للإجماع على حل الخمر بانقلابه. و هل يطهر الخل الذي وقع فيه الخمر؟ لنا فيه ثلاثة أقوال.
(الأول) طهارته مع انقلاب باقية الصرف كما صورناه، و هو مذهب الشيخ في النهاية [١] و التهذيب [٢] و استقر به العلّامة في المختلف [٣] لان انقلاب الخمر إلى
[١] النهاية: باب الأشربة المحظورة و المباحة ص ٥٩٢ س ٢٠ قال: و إذا وقع شيء من الخمر في الخل لم يجز استعماله الّا بعد ان يصير ذلك الخمر خلا.
[٢] التهذيب: ج ٩ [٢] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص ١١٨ الحديث ٢٤٤ و لاحظ الحديث ٤٤٥ و ذيله.
[٣] المختلف: ج ٢ (الفصل الخامس في الأطعمة و الأشربة) ص ١٣٧ س ٤ فإنه بعد نقل قول الشيخ قال: و اعلم ان قول الشيخ ليس بعيدا إلخ.