المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩٨ - الثالثة يجب على المولى إعانته من الزكاة
..........
(الرابع) وجوب قضاء ما بقي من مال الكتابة من أصل التركة كالدين و الفاضل للورثة من غير تفصيل أيضا، و هو قول أبي علي.
احتج الأولون بصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم و لم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق، و انّ المكاتب أدى الى مولاه خمسمائة درهم، ثمَّ مات المكاتب و ترك مالا و ترك ابنا له مدركا، قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه، و النصف الباقي لابن المكاتب، لأن المكاتب مات و نصفه حرّ و نصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ و نصفه عبد للذي كاتب أباه، فإن أدى الى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ لا سبيل لأحد من الناس عليه [١] هذا سند ما ذكرناه في المطلق.
و اما المشروط: فصحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مكاتب يؤدى بعض مكاتبته ثمَّ يموت و يترك ابنا له من جارية له، فقال: ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق يرجع ابنه مملوكا و الجارية، و ان لم يشترط صار ابنه حرّا و ردّ على المولى بقية المكاتبة و ورث ابنه ما بقي [٢].
احتج أبو علي بهذه الرواية و بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مكاتب يموت و قد أدّى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته، قال: ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية و ان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي [٣].
[١] الاستبصار: ج ٤ [٢١] باب ميراث المكاتب ص ٣٧ الحديث ١.
[٢] الاستبصار: ج ٤ [٢١] باب ميراث المكاتب ص ٣٨ الحديث ٤.
[٣] الاستبصار: ج ٤ [٢١] باب ميراث المكاتب ص ٣٧ الحديث ٣.