المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٦ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
..........
و ظاهر الصدوقين [١] [٢] و التقي [٣].
احتج المفيد بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق قال: إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان في الرجم لم يجز [٤].
و روى غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال:
لا يجوز شهادة النساء في الحدود و لا قود [٥].
و احتج الشيخ على دعوى الخلاف بعموم قوله عليه السلام للمرأة التي سألته عن حال نقصهن: اما نقص عقولكن فشهادة امرأتين بشهادة رجل [٦] و لم يخص بذلك في دين و لا غيره. و بعموم هذا الحديث يتمسك كل من قبلها في النكاح و القصاص و الوصية اليه، و يجريه على عمومه.
و احتج القاضي: بما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام: و يجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا، ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و اربع نسوة في الزنا و الرجم [٧].
و احتج الشيخ على دعوى النهاية بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:
[١] المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٦ قال: و قال علي بن بابويه في رسالته: و يقبل في الحدود إذا شهد امرأتان إلخ.
[٢] المقنع: باب القضاء و الاحكام ص ١٣٥ س ٢ قال: و لا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال.
[٣] الكافي: الشهادات ص ٤٣٨ س ١٥ قال: أو ثلاثة و امرأتان في الزنا خاصة.
[٤] التهذيب: ج ٦ [٩١] باب البينات ص ٢٦٥ الحديث ١١٣.
[٥] التهذيب: ج ٦ [٩١] باب البينات ص ٢٦٥ الحديث ١١٤.
[٦] صحيح مسلم: ج ١ [٣٤] باب بيان نقصان الايمان بنقصان الطاعات ص ٨٦ قطعة من حديث ١٣٢ و لفظه (قال: اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل).
[٧] التهذيب: ج ٦ [٩١] باب البينات ص ٢٦٤ قطعة من حديث ١١٠.