المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧١ - الأولى التعصيب باطل
[مسألتان]
مسألتان
[الأولى التعصيب باطل]
(الأولى) التعصيب باطل. و فاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج و الزوجة، و الام مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي.
الاجتماع في اثنين منها، و يبقى الاجتماع و البحث في سبعة منها) [١].
تذنيبان (الأول) التعصيب عبارة عن توريث العصبات ما فضل عن سهام الفريضة.
و المراد بالعصبات اخوة الميت و أولادهم، و الأعمام و أولادهم، و مولى النعمة.
و هذا باطل عند أهل البيت عليهم السلام [٢]، بل فاضل السهام عندهم ترد على ذوي الفروض بنسبة مستحقيهم إلا في ثلاث صور:
(أ) الزوج و الزوجة.
(ب) حصول حاجب لأحدهم، فيمنع من الرد و يختص بغيره من أرباب الفريضة كالأم مع حاجب الاخوة.
[١] بين القوسين فذلكة البحث، و هي في بعض النسخ المخطوطة موجودة و النسخ الأخرى خالية منها فتذكر.
[٢] لاحظ التهذيب: ج ٩ ص ٢٥٩ س ١٧ قال: فاما القول بالعصبة فإنه من مذاهب من خالفنا. و هو انهم يقولون: إذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكون لأولى عصبة ذكر، و لا يعطون الأنثى و ان كانت أقرب منه في النسب، شيئا، مثال ذلك: انه إذا مات رجل و خلف بنتا أو ابنتين و عما و ابن عم فإنهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما، اما النصف إذا كانت واحدة و الثلاثين إذا كانت اثنتين فما زاد عليهما، و الباقي يعطون العم و ابن العم، و لا يردون على البنات شيئا، و اما أشبه هذا من المسائل التي يذكرونها، ثمَّ نقل دلائلهم في ذلك، و ردها مفصلا فبعد ذلك نقل في ص ٢٦٧ الحديث ١٥ عن حسين البزار قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام: المال لمن هو للأقرب أم للعصبة؟ قال: المال للأقرب، و العصبة في فيه التراب.