المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٠ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
..........
و التقي [١] و ابن حمزة [٢] و ابن إدريس [٣] و اختاره المصنف [٤] و العلّامة [٥].
و القبول: قواه في المبسوط [٦] و هو ظاهر القديمان [٧] [٨].
و احتج الأولون بقوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [٩] و الاقتصار في الذكر في معرض الإرشاد، يفيد الاقتصار في الحكم على المذكور، و لأصالة بقاء النكاح.
و ما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: لا يجوز شهادتهن في الطلاق و لا في الدم [١٠].
و في معناه روايات [١١].
احتج الآخرون: بأنه إزالة قيد النكاح فاشتبه إثباته، و هو قياس باطل.
[١] الكافي: فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ٤ قال: و لا تقبل شهادة النساء الى قوله: و لا الطلاق.
[٢] الوسيلة: فصل في بيان اعداد البينة و غيرها ص ٢٢٢ س ٢١ قال: و لا تقبل شهادة النساء الى قوله: و النكاح و الطلاق.
[٣] السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١٠ قال: فالأول (أي لا يجوز قبولها) رؤية الأهلة و الطلاق و الرضاع.
[٤] لاحظ عبارة النافع.
[٥] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٦ قال: و المعتمد المنع، و قال قبله: و قوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه (اي في الطلاق) مع الرجال، و هو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل و ابن الجنيد.
[٦] المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٦ قال: أحدها، لا يثبت الا بشاهدين ذكرين الى قوله: كالنكاح و الخلع و الطلاق الى قوله: و قال بعضهم: يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين و هو الأقوى.
[٧] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٦ قال: و المعتمد المنع، و قال قبله: و قوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه (اي في الطلاق) مع الرجال، و هو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل و ابن الجنيد.
[٨] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٦ قال: و المعتمد المنع، و قال قبله: و قوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه (اي في الطلاق) مع الرجال، و هو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل و ابن الجنيد.
[٩] الطلاق: ٢.
[١٠] التهذيب: ج ٦ [٩١] باب البينات ص ٢٦٤ قطعة من حديث ١١٠.
[١١] التهذيب: ج ٦ [٩١] باب البينات ص ٢٦٤ الحديث ١٠٩ و ١١١ و ١١٢.