المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٨ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
..........
و القاضي [١] و التقي [٢] و المصنف [٣] و العلّامة [٤].
و عداه ابن حمزة إلى السحق [٥] و كلام الفقيه و أبي علي يقتضي التعميم في الحدود [٦] [٧].
و الأقرب: الاقتصار على الزنا، لعموم المنع من قبول شهادتهن في الحدود [٨] خرج الزنا بالنص [٩] فبقي الباقي على الأصل، و لان حصول الخلاف في إيجاب الجلد و عدمه لشبهة، دارئه للحد.
و هل يلحق الإقرار بالزنا بغيره من الأقارير، أو بأصله في اعتبار الأربع؟
وجهان:
[١] المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٦ قال: و اما الثاني فرجم المحصن بان يشهد ثلاثة رجال و امرأتان إلخ و لم يذكر غيره.
[٢] الكافي: الشهادات ص ٤٣٨ س ١٥ قال: أو ثلاثة رجال و امرأتان في الزنا خاصة.
[٣] الشرائع: كتاب الشهادات في أقسام الحقوق، قال: و يثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال و امرأتين إلى قوله: و لا يثبت شيء من حقوق اللّه تعالى بشاهد و امرأتين إلخ.
[٤] المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٢٢ قال: و المعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة، و قال قبل ذلك بأسطر: قال علي بن بابويه: تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال، ثمَّ قال: و كلام ابن الجنيد يقتضي التعميم.
[٥] الوسيلة: فصل في بيان اعداد البينة ص ٢٢٢ س ١٨ قال: و الآخر في الزنا و السحق إلخ.
[٦] المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٢٢ قال: و المعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة، و قال قبل ذلك بأسطر: قال علي بن بابويه: تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال، ثمَّ قال: و كلام ابن الجنيد يقتضي التعميم.
[٧] الاستبصار: ج ٣ [١٧] باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز ص ٢٤ الحديث ٩ و ١٠ و فيهما:
لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا قود.
[٨] المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٢٢ قال: و المعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة، و قال قبل ذلك بأسطر: قال علي بن بابويه: تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال، ثمَّ قال: و كلام ابن الجنيد يقتضي التعميم.
[٩] الاستبصار: ج ٣ [١٧] باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز ص ٢٣ الحديث ٤ و ٥ و فيهما (تجوز شهادتهن في حد الزنا) و غيرهما لمن تتبع.