المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٧٤ - الثالث الكيفية
..........
و بحرمته قال الشيخ [١] و القاضي [٢].
و بكراهته قال ابن إدريس [٣] و المصنف [٤] و العلّامة [٥] للأصل.
و الشيخ عوّل على رواية حمران بن أعين عن الصادق عليه السّلام قال: و لا تقلب السكين تدخلها تحت الحلقوم و تقطع الى فوق [٦].
(الثاني) نخع الذبيحة، و هو قطع نخاعها متصلا بالذبح، بان لا يتخللهما سكون، و قد تقدم البحث فيه.
(الثالث) ان يذبح و حيوان آخر ينظر إليه، حرّمه الشيخ في النهاية [٧] و فسّره بالصبر، قال: و لا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرا، و هو ان يذبح شيئا و حيوان آخر ينظر اليه.
و مستنده رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة و الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه [٨].
[١] النهاية: باب الذبح و كيفيته و وجوب التسمية ص ٥٨٤ س ٤ قال: و لا يجوز أن يقلب السكين فيذبح الى فوق.
[٢] المهذب: ج ٢ باب ما يحل من الذبائح و ما يحرم منها ص ٤٤٠ س ٨ قال: و من أراد الذباحة فلا يجوز ان يقلب السكين إلخ.
[٣] السرائر: باب الذبائح و كيفيته ص ٣٦٨ س ٣٠ قال: و يكره ان يقلب السكين فيذبح الى فوق، بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلخ.
[٤] لاحظ عبارة النافع.
[٥] المختلف: ج ٢، الفصل الثالث في الذبح ص ١٢٩ س ٥ قال: و قول ابن إدريس قوي.
[٦] التهذيب: ج ٩ [١] باب الصيد و الذكاة، ص ٥٥ قطعة من حديث ٢٢٧.
[٧] النهاية: باب الذبح و كيفيته و وجوب القسمية ص ٥٨٤ س ١٤ قال: و لا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرا، و هو ان يذبح إلخ.
[٨] التهذيب: ج ٩ [١] باب الصيد و الذكاة ص ٥٦ الحديث ٢٣٢.