المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٧ - الرابعة إذا بدر احد الخصمين سمع منه
[النظر الثالث: في كيفية الحكم و فيه مقاصد]
النظر الثالث: في كيفية الحكم و فيه مقاصد
[المقصد الأول في وظائف الحاكم و هي أربع]
(الأول) في وظائف الحاكم و هي أربع:
[الأولى التسوية بين الخصوم في السلام]
(الأولى) التسوية بين الخصوم في السلام، و الكلام، و المكان، و النظر، و الإنصات، و العدل في الحكم. و لو كان احد الخصمين كافرا جاز ان يكون الكافر قائما و المسلم قاعدا، أو أعلى منزلا.
[الثانية لا يجوز ان يلقّن احد الخصمين شيئا]
(الثانية) لا يجوز ان يلقّن احد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه.
[الثالثة إذا سكتا استحب له ان يقول: تكلّما]
(الثالثة) إذا سكتا استحب له ان يقول: تكلّما، أو ان كنتما حضرتما لشيء، فاذكراه، أو ما ناسبه.
[الرابعة إذا بدر احد الخصمين سمع منه]
(الرابعة) إذا بدر احد الخصمين سمع منه، و لو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه، أو حكومته و لو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن
و التابعين البحث عن حال المسلم [١].
و أجيب: بأن الإسلام يقتضي العدالة بمعنى ان المسلم أقرب إليها، و لا يقتضيها اقتضاء يمنع من النقيض، و قبول الشهادة مبني على اليقين، لا التجويز.
و عن الثاني: بان عدم النقل لا يدل على عدم وقوعه، و جاز لا وقوعه لعدم احتياجهم اليه.
[١] الخلاف: كتاب آداب القضاء، مسألة ١٠ قال: دليلنا الى قوله: و أيضا الأصل في الإسلام العدالة، و الفسق طارئ عليه يحتاج الى دليل، و أيضا نحن نعلم انه ما كان البحث في أيام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الى آخره.