المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٥ - الأول في الاستثناء
[اللواحق ثلاثة]
و اللواحق ثلاثة
[الأول في الاستثناء]
(الأول) في الاستثناء، و من شروطه الاتصال العادي، و لا يشترط الجنسي، و لا نقصان المستثنى عن المستثنى منه، فلو قال: له عليّ عشرة إلّا ستة لزمه أربعة، و لو قال: ينتقص ستة لم يقبل (١) منه. و لو قال: له عشرة إلّا خمسة إلّا ثلاثة لزمه ثمانية. و لو قال: له عشرة إلّا ثلاثة إلّا
(ب) ان الإقرار لا يوازن المبهمات بالمعيّنات بواسطة الأعراب، لأنّ أصل البراءة أقوى في نظر الفقهاء من اصطلاح النحاة.
(ج) ان المخاطبات العامة بين أهل العرف العام لا يحمل على اصطلاحات أهل العرف الخاص.
(د) قال الشيخ رحمه اللّه: متى احتملت الصيغة غير الإقرار بالشيء، لا يكون إقرارا بذلك الشيء، و هنا الاحتمال محقق من احتمال ارادة بعض الدرهم، و من حصول الخلاف بين الفقهاء في ذلك.
(ه) أن دلالة الإعراب ظنية، و نقل الأموال مبني على الاحتياط فيناط بالتعيين.
(الثانية) لو قال: كذا كذا درهما نصبا قال الشيخ: يلزمه أحد عشر، لأن أقل عددين تركبا و انتصب ما بعدهما على التمييز أحد عشر.
و الجواب و البحث كما تقدّم.
(الثالثة) لو قال: كذا و كذا نصيبا، قال الشيخ: يلزمه احد و عشرون، لأن أقل عددين عطف أحدهما على الأخر و انتصب ما بعدهما على التميز احد و عشرون.
و البحث فيه كما مرّ.
قال طاب ثراه: و لو قال: له عشرة إلا ستة لزمه أربعة، و لو قال: بنقص ستة لم يقبل.