المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٧٣ - الثالث الكيفية
..........
و لو سلخت قبل بردها لم يحل أكلها [١] و تبعه القاضي [٢] و ابن حمزة [٣].
و بالكراهة قال ابن إدريس [٤] و اختاره المصنف [٥] و العلّامة [٦].
و الشيخ عوّل على رواية مرسلة عن احمد بن محمّد بن يحيى قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السّلام: الشاة إذا ذبحت و سلخت، أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها [٧].
و الباقون على عموم القرآن [٨]، و الأخبار [٩] و أصالة الحل.
في مسائل اختلف فيها (الأول) قلب السكين بان يذبح الى فوق، و معناه ان يدخل السكين في وسط اللحم فيقطع الى الجلد، بل ينبغي ان يبتدئ من فوق الجلد فيقطع منه الى الحلقوم.
[١] النهاية: باب الذبح و كيفيته و وجوب التسمية ص ٥٨٤ س ١٥ قال: و لا يجوز سلخ الذبيحة إلا بعد بردها الى قوله: لم يحل اكله.
[٢] المهذب: ج ٢ باب الصيد و الذبائح ص ٤٤٠ س ٢٠ قال: و من ذبح بهيمة لم يجز ان يسلخها الا بعد ان تبرد الى قوله: لم يجز أكلها.
[٣] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الذباحة ص ٣٦٠ س ١٦ قال: و ان سلخ قبل ان تبرد حرم.
[٤] السرائر: باب الذبائح و كيفيته ص ٣٦٩ س ١ فبعد ما نقل قول الشيخ في عدم جواز سلخ الذبيحة قبل البرد: قال: لا دليل على حظر ذلك إلخ.
[٥] لاحظ عبارة النافع.
[٦] المختلف: ج ٢ كتاب الصيد و توابعه ص ١٢٩ س ١٤ فإنه بعد نقل قول ابن إدريس قال: و قول ابن إدريس قوي.
[٧] التهذيب: ج ٩ [١] باب الصيد و الذكاة ص ٥٦ الحديث ٢٣٣.
[٨] سورة الانعام/ ١١٨ قال تعالى (فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيٰاتِهِ مُؤْمِنِينَ).
[٩] لاحظ التهذيب: ج ٩ باب الصيد و الذكاة، من ص ٥٧.