المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٦ - السابعة من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
[الثانية حريم بئر المعطن]
(الثانية) حريم بئر المعطن: أربعون ذراعا. و الناضح ستون ذراعا، و العين ألف ذراع. و في الصلبة خمسمائة.
[الثالثة من باع نخلا و استثنى واحدة]
(الثالثة) من باع نخلا و استثنى واحدة كان له المدخل إليها و المخرج و مدى جرائدها.
[الرابعة إذا تشاح أهل الوادي في مائة]
(الرابعة) إذا تشاح أهل الوادي في مائة، حبسه الأعلى للنخل الى الكعب، و للزرع الى الشراك، ثمَّ يسرحه إلى الذي يليه.
[الخامسة يجوز للإنسان ان يحمي المرعى في ملكه خاصة]
(الخامسة) يجوز للإنسان ان يحمي المرعى في ملكه خاصة، و للإمام مطلقا.
[السادسة لو كان له رحى على نهر لغيره]
(السادسة) لو كان له رحى على نهر لغيره، لم يجز له ان يعدل بالماء عنها إلا برضاء صاحبها.
[السابعة من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق]
(السابعة) من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق، (١) ففي رواية: ان
و ذهب المصنف و العلّامة إلى الاكتفاء بالخمس [١] [٢].
و هو في رواية البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع اذرع، و قال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
خمس اذرع [٣].
و هو أصح طريقا.
قال طاب ثراه: من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق، ففي رواية: ان كان
[١] لاحظ عبارة النافع.
[٢] القواعد: ج ١ (المقصد الثالث في إحياء الموات) ص ٢٢٠ س ١٥ قال: و حدّ الطريق الى قوله:
خمس اذرع.
[٣] التهذيب: ج ٧ [٩] باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز ص ١٣٠ الحديث ٤١