المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣١ - الاولى شعر الخنزير نجس
..........
و اجعلها في فخارة، تمَّ أوقد تحته حتى يذهب دسمه ثمَّ اعمل به [١].
(الثالثة) هل يجوز الاستقاء بجلود الميتة؟ قال الشيخ في النهاية: نعم لغير الوضوء و الصلاة و الشرب، و تجنبه أفضل [٢] و به قال المصنف في كتابيه [٣] [٤] و العلّامة في القواعد جزما [٥] و جعله ابن إدريس رواية [٦] و منع القاضي [٧] و ابن حمزة [٨] و العلّامة في المختلف [٩].
و هو المعتمد لعموم قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [١٠] و الأصل عدم التخصيص، فيحرم جميع أنواع الانتفاع.
[١] التهذيب: ج ٩ [٢] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص ٨٤ الحديث ٩٠.
[٢] النهاية: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة ص ٥٨٧ س ٨ قال: و يجوز ان يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير الوضوء إلخ.
[٣] لاحظ عبارة النافع.
[٤] الشرائع: كتاب الأطعمة و الأشربة، في اللواحق، قال: و يجوز الاستسقاء بجلود الميتة إلى قوله:
و ترك الاستسقاء أفضل.
[٥] القواعد: ج ٢ في الأطعمة و الأشربة ص ١٥٩ س ٦ قال: و يجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الطهارة و تركه أفضل.
[٦] السرائر: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة ص ٣٧٠ س ٦ قال: و روي انه يجوز ان تستعمل من جلود الميتة دلو إلخ.
[٧] المهذب: ج ٢ باب ما يحل من الذبائح و ما يحرم منها و من الميتة ص ٤٤٢ س ١٤ قال: فان كان ميتة لم يجز استعماله على وجه من الوجوه.
[٨] الوسيلة: فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة و يحل من الميتة و حكم الجلود ص ٣٦٢ س ١١ قال:
جلود الميتة، و لا يجوز استعمالها إلخ.
[٩] المختلف: ج ٢، الفصل الرابع فيما يحل من الميتة و ما يحرم من الذبيحة ص ١٣٢ س ٢٦ فإنه بعد نقل قول ابن البراج بالمنع قال: و هو الأقرب.
[١٠] سورة المائدة/ ٣.