المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٧ - السابعة من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. و في النهاية: ان لم يتميز لم يكن له عليه شيء، و ان تميز رده و رجع على البائع بالدرك. و الرواية ضعيفة، و تفصيل النهاية في موضع المنع، و الوجه: البطلان، و على تقدير الامتياز يفسخ ان شاء ما لم يعلم.
ذلك فيما اشترى فلا بأس، و في النهاية: ان لم يتميز لم يكن عليه شيء، و ان تميز رده و رجع على البائع بالدرك، و الرواية ضعيفة، و تفصيل النهاية في موضع المنع، و الوجه البطلان، و على تقدير الامتياز يفسخ ان شاء ما لم يعلم.
أقول: إذا اشترى دارا ثمَّ علم ان فيها شيئا من الطريق، فلا تخلو اما ان يكون متميزا أو غير متميز، فان كان متميزا رده الى الطريق، لوجوب رد الحق إلى مستحقه، و يتخير المشتري بين فسخ البيع للعيب بتبعض الصفقة، و بين الرجوع بقسطه من الثمن. و ان لم يتميز وجب اجتناب الدار اجمع لاشتباه المحرم بالمحلل، فللمشتري الفسخ و الرجوع بالثمن، و يجب على البائع الاستظهار بالاحتياط في رد ما يغلب على الظن انه من الطريق، أو رد الجميع. و لو لم يؤثر المشتري الفسخ لم يكن له أرش لعدم العلم بقدره، و يجب عليه من الاستظهار ما يجب على البائع. هذا مقتضى الأصل.
و هنا وجهان آخران غير ما ذكرناه، حكاهما المصنف في هذا الكتاب، و لم يذكر المصنف هذه المسألة في الشرائع.
(أ) ما تضمنته رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق، قال: ان كان ذلك فيما اشترى، فلا بأس [١] و العمل بهذه متروك.
[١] التهذيب: ج ٧ [٩] باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز ص ١٣٠ الحديث ٣٩.