المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٩ - اما القتل
..........
خطأ [١].
و بصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا ميراث للقاتل [٢] و هو عام.
احتج المفيد: بان المنع لمكان العقوبة، و قاتل الخطأ غير مذنب.
و بصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل أمه أ يرثها؟ قال: ان كان خطأ ورثها، و ان كان عمدا لم يرثها [٣].
احتج الشيخ: بالجمع بين الروايات، فحمل ما ورد منها بالمنع على الدية، و بالإرث على بقية التركة [٤] لمناسبة الأصل فلا يمنعه من التركة، لعموم آية.
الإرث [٥] و لكونه غير مذنب، و لا يعطيه من الدية حقنا للدم و احتياطا في عصمته، لئلا يطل.
(الثالث) شبيه العمد، و فيه قولان:
فابن الجنيد الحقه بالعمد في المنع من الجميع [٦] و اختاره العلّامة في القواعد [٧]
[١] التهذيب: ج ٩ [٤١] باب ميراث القاتل ص ٣٧٩ الحديث ١٢.
[٢] التهذيب: ج ٩ [٤١] باب ميراث القاتل ص ٣٧٨) الحديث ٥.
[٣] التهذيب: ج ٩ [٤١] باب ميراث القاتل ص ٣٧٩ الحديث ١١.
[٤] التهذيب: ج ٩ [٤١] باب ميراث القاتل ص ٣٨٠ س ٥ قال في مقام الجمع: و مع ذلك يحتمل ان يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان من انه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته و يرثه مما عدى الدية.
[٥] النساء: ١٢ قال تعالى (وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ الى آخره).
[٦] المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩٠ س ١٦ قال: و قال ابن الجنيد: القاتل عمد لا يرث الى قوله: و كذا شبيه العمد إلخ.
[٧] القواعد: ج ٢ (المطلب الثاني القتل) ص ١٦٣ س ١٩ قال: و هل يلحق شبيه العمد بالعمد أو بالخطإ؟ الأقرب الأول.