المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩ - الثاني في الشرائط
..........
و به قال الصدوق [١] و القاضي [٢] و اختاره المصنف [٣] و العلامة [٤].
و أجابوا عن الأوّل: بالمنع من كونه شهادة، بل ايمان لوجوه أربعة.
افتقاره الى ذكر اسم اللّه، و استواء الذكر و الأنثى فيه، و العدل و الفاسق، و البصير و الأعمى.
و قد يسمى اليمين شهادة كما في قوله تعالى (قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ) [٥] و عن الحديث بالمعارضة لغيره و حمله على كونها مملوكة.
(ج) التفصيل: و هو ان اللعان إذا كان لنفي الولد صح لحرمة الولد، سواء كانا كافرين أو أحدهما من أهل الشهادة أو الجزية، أو لا، و ان كان للقذف لا يصح، لان اللعان لإسقاط الحد، و لا يجب الحد بقذف المسلم الكافر، بل التعزير خاصة، و هو مذهب ابن إدريس [٦] و الشيخ في الاستبصار [٧].
اعتمادا على ما رواه إسماعيل بن زياد عن الصادق و عن الباقر عليهما السّلام
[١] المقنع: ص ١٢٠ س ١٦ قال: و يكون اللعان بين الحرة و المملوك و بين العبد و الأمة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية.
[٢] المهذب: ج ٢، كتاب اللعان و الارتداد ص ٣٠٩ س ٤ قال: و ان كانت له امرأة يهودية أو نصرانية ثبت اللعان بينهما.
[٣] لاحظ عبارة النافع.
[٤] المختلف: الفصل الخامس في اللعان ص ٥٥ س ٩ قال: و الوجه ما قاله الشيخ.
[٥] سورة المنافقون/ ١.
[٦] السرائر: باب اللعان و الارتداد ص ٣٣٠ س ١٠ قال: منها ان يكونا مكلفين سواء كانا أو واحد منهما من أهل الشهادة أو الجزية أم لا، إذا كان اللعان بنفي الولد، فاما إذا كان اللعان بزنا إلخ.
[٧] الاستبصار: ج ٣، أبواب اللعان [٢١٦] باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور و ان لم ينتف الولد، ص ٣٧٥ ذيل الحديث ١٠ قال بعد نقل الحديث: و الأخر أنّ بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية و المسلم و لا بينه و بين الأمة إلخ.