المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٩ - فالمستحب
و في اشتراط الحرية تردد، الأشبه: انه لا يشترط. (١)
و لا بد من اذن الامام، و لا ينعقد بنصب العوام له، نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم. و مع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات. و قبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه، و ربما وجب.
[النظر الثاني في الآداب و هي مستحبة و مكروهة]
(النظر الثاني) في الآداب و هي مستحبة و مكروهة.
[فالمستحب]
فالمستحب: اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره، و الجلوس في قضائه مستدبر القبلة، و ان يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس و ودائعهم، و السؤال عن أهل السجون و إثبات أسمائهم، و البحث عن موجب اعتقالهم، ليطلق من يجب إطلاقه، و تفريق الشهود عند الإقامة، فإنه أوثق، خصوصا في موضع الريبة عدا ذوي البصائر لما يتضمن من
و أجيب: باختصاص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالعصمة المانعة من الغلط و النسيان، و مزيد القوة الحافظة، الموجبة لبقاء التذكر، بخلاف غيره، و نمنع كونه أعمى بالكلية، و لانجباره بالوحي و قلة المؤمنين في زمانه.
قال طاب ثراه: و في اشتراط الحرية تردد، الأشبه: انه لا يشترط.