المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١ - الرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان
..........
بين الزوجين معا [١] و اختاره المصنف [٢] و العلّامة [٣].
و قال الشيخ في النهاية: نعم [٤] و به قال ابن حمزة [٥] و القاضي في كتابيه [٦] [٧].
و المستند ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال: ان قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، و ان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها [٨].
و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام في رجل قذف امرأته، ثمَّ خرج و جاء و قد توفيت؟ قال: يخير واحدة من اثنتين، يقال له: ان
[١] السرائر: باب اللعان و الارتداد ص ٣٣٢ س ١٢ قال: و أيضا قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الى آخره و ما قال: ان يشهد وليها فعلق تعالى الاحكام بشهادته و شهادتها، فمن قال غيرها يقوم مقامها يحتاج الى دليل، و أيضا فعندنا انها ايمان إلخ.
[٢] الشرائع: في أحكام اللعان قال: السابقة إذا قذفها فماتت الى قوله: و الأصل ان الميراث يثبت بالموت فلا يسقط باللعان المتعقب.
[٣] المختلف: في أحكام اللعان ص ٥٦ س ٣٢ قال: (مسألة) قال الشيخ في النهاية: و إذا قذف الرجل امرأته فماتت الى قوله: و الوجه انه لا لعان بعد موتها لوروده بين الزوجين.
[٤] النهاية: باب اللعان و الارتداد ص ٥٢٣ س ١٦ قال: فان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له إلخ.
[٥] الوسيلة: في أحكام اللعان ص ٣٣٧ س ٢٢ قال: و ان ماتت المرأة قبله و قام وليها مقامها، فإن أجاب اليه و لاعن سقط الحد عنه و الميراث عنها، و ان لم يجب إليه إلى قوله: لزمه الحد و ثبت له الميراث.
[٦] المهذب: ج ٢ كتاب اللعان و الارتداد ص ٣١٠ س ٤ قال: و ماتت الزوجة قبل الملاعنة و قام رجل من أهلها و لاعن عنها لم يكن له ميراث إلخ.
[٧] المختلف: في أحكام اللعان ص ٥٦ س ٣٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و تبعه ابن البراج في كتابيه معا.
[٨] التهذيب: ج ٨ [٨] باب اللعان ص ١٩٠ قطعة من حديث ٢٣.