المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١٨ - الثاني ما يحرم من الذبيحة
..........
مذهب الشيخ في النهاية [١] و تبعه القاضي [٢] و ابن حمزة [٣] و لم يذكر ذلك المفيد [٤] و تلميذه [٥].
و قال الصدوق: في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، و الدم، و النخاع، و الطحال و الغدد، و القضيب، و الأنثيان، و الرحم، و الحياء، و الأوداج [٦] و المراد بالرحم المشيمة و روي العروق. و لم يزد السيد على الطحال و القضيب و الخصيتين و الرحم و المثانة [٧]. و أبو علي قال: بكراهة الجميع [٨] و اختار المصنف الكراهة [٩].
و الأولى التحريم في الجميع لاستخباثها، و هو علة في الحرمة.
[١] النهاية: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة ص ٥٨٥ س ٧ قال: يحرم من الإبل و البقر و الغنم الى قوله: الدم و الفرث إلخ.
[٢] المهذب: ج ٢ باب ما يحل من الذبائح و ما يحرم منها ص ٤٤١ س ٦ قال: فإنه يحرم منه الطحال و المشيمة و الفرث و القضيب و المرارة إلخ.
[٣] الوسيلة: فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة و يحل من الميتة ص ٣٦١ س ١٨ قال: يحرم من الذبيحة أربعة عشر إلخ.
[٤] المقنعة: باب الذبائح و الأطعمة ص ٩٠ س ٧ قال: و لا يؤكل من الانعام الطحال، و لا يؤكل القضيب و الأنثيان.
[٥] المراسم: ذكر الأطعمة ص ٢١٠ س ٧ قال: و لا يؤكل الطحال و لا القضيب و لا الأنثيان.
[٦] المقنع: باب الصيد و الذبائح ص ١٤٣ س ٨ قال: و اعلم ان في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل إلخ و لعل ما أشار إليه بقوله: (و روي العروق) ما رواه في المستدرك ج ١٦ باب ما يحرم من الذبيحة و ما يكره منها ص ١٨٩ الحديث ٢.
[٧] الانتصار: (في الذبائح) ص ١٩٧ س ٩ قال: مسألة. و ممّا انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال و القضيب و الخصيتين و الرحم و المثانة.
[٨] المختلف: ج ٢ (الفصل الرابع) فيما يحل اكله ص ١٣٠ س ٣٢ قال: و قال ابن الجنيد: و يكره من الشاة إلخ.
[٩] لاحظ عبارة النافع.