المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٨ - الثانية الحبوة
[الثانية الحبوة]
(الثانية) يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه إذا خلف الميت غير ذلك. و لو كان الأكبر بنتا، أخذه الأكبر من الذكور، و يقضي عنه ما ترك من صيام أو صلاة. و شرط بعض الأصحاب ألّا يكون سفيها و لا فاسد الرأي. (١)
لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن، و بنت البنت إذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت [١].
قال طاب ثراه: و شرط بعض الأصحاب ان لا يكون سفيها و لا فاسد الرأي.
أقول: هنا مسائل.
(أ) تخصيص الولد الأكبر بالأمور المذكورة، و هو إجماع الإمامية، خلافا للعامة فإنهم لا يرون ذلك.
و لعل وجهه: كونه القائم مقام أبيه و الساد مسده، فهو أحق بهذه الأمور من النسوان و الأصاغر للمزية و الجاه.
(ب) فيما يقع به التخصيص. و المشهور أربعة: ثياب البدن، و الخاتم، و السيف، و المصحف.
و الذي في صحيحة ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه [٢].
و مثلها حسنة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام [٣].
[١] التهذيب: ج ٩ [٢٨] باب ميراث من علا من الإباء و هبط من الأولاد ص ٣١٧ الحديث ٦٢.
[٢] التهذيب: ج ٩ [٢٤] باب ميراث الأولاد ص ٢٧٥ الحديث ٦.
[٣] التهذيب: ج ٩ [٢٤] باب ميراث الأولاد ص ٢٧٥ الحديث ٤.