المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٨ - اما التدبير
..........
و اختاره ابن إدريس [١] و المصنف [٢] و العلامة [٣].
و الخلاف هنا في مقامين.
(أ) هل يصح بيعه أم لا؟ قيل: لا الّا بعد رجوعه، قال الحسن و الصدوق:
ليس له بيعه الّا ان يشترط على المشتري عتقه عند موته، فإذا أعتقه فالولاء لمن أعتق [٤] [٥] و قال في النهاية: و متى أراد المدبر بيعه من غير ان ينقض تدبيره لم يجز له ذلك الّا ان يعلم المبتاع انه يبعه خدمته، و انه متى مات هو، كان حرا لا سبيل له عليه [٦].
(ب) على القول بالصحة، هل يرفع التدبير؟ قال المفيد: لا، بل متى مات البائع صار حرا لا سبيل عليه [٧].
و به قال الشيخ في النهاية [٨] و قال ابن إدريس: يرفع التدبير [٩] و اختاره
[١] السرائر: باب التدبير ص ٣٥٠ س ٢٥ قال: يجوز الرجوع فيه الى قوله: يجوز بيعه في دين و غير دين إلخ.
[٢] لاحظ عبارة النافع.
[٣] المختلف: في التدبير ص ٨٤ س ٦ قال: و المعتمد جواز بيعه و مع البيع يبطل التدبير.
[٤] المختلف: في التدبير ص ٨٣ س ٢٢ قال: و قال ابن أبي عقيل: و ليس للمدبر ان يبيع الّا ان يشترط على المشتري إلخ.
[٥] المقنع: باب العتق و التدبير و المكاتبة ص ١٥٧ س ١٣ قال: و إذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته عن دبر منه الى قوله: فليس له ان يبيعه الا ان يشترط على الذي يبيعه إياه ان يعتقه عند موته.
[٦] النهاية: باب التدبير ص ٥٥٢ س ١٢ قال: و متى أراد المدبر إلى أخر ما في المتن.
[٧] المقنعة: باب العتق و التدبير و المكاتبة ص ٨٥ س ٢٩ قال: التدبير الى قوله: و لمالك العبد ان يبيعه بعد التدبير له غير انه متى مات البائع إلخ.
[٨] تقدم نقل كلامه في المتن.
[٩] السرائر: باب التدبير ص ٣٥٠ س ٣٦ فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية و الخلاف قال: بل شروعه في بيعه يقتضي الرجوع عن التدبير إلخ.