المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠١ - القسم الثاني في الضوال
..........
و يحتمله ضعيفا، لان التصرف في الصدقة لما جاز بواسطة البيع، فجوازه بغير واسطة أولى، لأن البيع إثبات ولاية في تصرف، و هو على خلاف الأصل أيضا، و في الصدقة بعينها تحليل لمخالفة الأصل.
(الثالث) هل هذا التصدق بالثمن بعد انقضاء ثلاثة الحبس، أو مدة الحبس هو الثلاثة و يجب في الصدقة التأخير إلى تمام الحول؟
النصوص و عبارات الأصحاب إطلاق الاذن في البيع بعد حبسها ثلاثة أيام و الصدقة به، أو احتفاظه من غير شرط، فلو كان التأخير شرطا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو الإغراء بالجهل، أو جعل السبب غير التام تاما، و الكل محال.
و استشكله العلّامة في القواعد [١] من حيث عموم الأمر بالتعريف حولا [٢] و للاحتياط لجواز ظهور المالك في أثناء الحول و تعلق غرضه بعوض ماله، و ليس بمعتمد.
(الرابع) هل يجوز ان يبقي عينها امانة؟ قال العلّامة في التحرير: نعم [٣]، و يحتمل عدمه لورود النص باحتفاظ الثمن.
(الخامس) لو تصدق بثمنها و كره المالك ضمن.
(السادس) هل يجب تعريف الثمن لو أبقاه طول الحول؟ الأظهر ذلك كغيرها، و لخفاء حالها عن المالك، و يحتمل ضعيفا عدمه، لأنهم لم يذكروه.
(السابع) لو أراد التملك بعد التعريف حولا هل يجوز له ذلك؟ الظاهر لا.
[١] القواعد: ج ١ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٩٧ س ٩ قال: و في الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها اشكال.
[٢] التهذيب: ج ٦ [٩٤] باب اللقطة و الضالة ص ٣٩٦ الحديث ٣٤ و فيه (تعرفها سنة).
[٣] التحرير: ج ٢ (الفصل الثاني في الملتقط من الحيوان) ص ١٢٥ س ٣٠ قال: و الوجه عندي جواز إبقائها في يده إلخ.