المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٣٩ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
..........
و أجيب: بالقول بالموجب، فانا نقبلها في ربع الحق لصريح روايات.
منها صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثمَّ مات الغلام بعد ما وقع على الأرض، فشهدت المرأة التي قبلها: انه استهل و صاح حين وقع على الأرض، ثمَّ مات قال: على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام [١].
فالحاصل: ان المفيد اكتفى بالمرأتين مع القدرة و بالواحدة مع التعذر [٢] و سلار [٣] و الحسن [٤] اختيارا، و أبو علي اعتبر الأربع [٥] و أجاز بعضهن اختيارا لكن تقضى بحساب الشهادة، و العلّامة اعتبر الأربع و ألغى ما دونهن إلا في الوصية و الاستهلال فأجاز بالنسبة [٦].
تنبيه المشهور قبول النساء في الوصية و الاستهلال و ان وجد الرجال، و الروايات دالة عليه و خالية عن قيد الاشتراط [٧] و قال في النهاية: و ذلك لا يجوز الا عند عدم
[١] الكافي: ج ٧ باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز ص ٣٩٢ الحديث ١٢.
[٢] المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣١ قال: و تقبل شهادة امرأتين إلى قوله: و إذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة قبلت شهادتها.
[٣] المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٧ قال: و تقبل فيه شهادة امرأة واحدة.
[٤] المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٧ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و لا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن الى قوله: و قال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها، فشهادتها جائزة، الى قوله: لنا ان عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين بالرجل ثمَّ قال:
فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين إلخ.
[٥] المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٧ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و لا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن الى قوله: و قال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها، فشهادتها جائزة، الى قوله: لنا ان عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين بالرجل ثمَّ قال:
فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين إلخ.
[٦] المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٧ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و لا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن الى قوله: و قال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها، فشهادتها جائزة، الى قوله: لنا ان عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين بالرجل ثمَّ قال:
فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين إلخ.
[٧] الاستبصار: ج ٣ [١٧] باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز ص ٢٨ الحديث ٢٠ و ٢١ و ٢٤ و غير ذلك.