جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٩٧ - الثاني القنوت في الصلاة
[و أن يقول بعد إتمام السبع و التوجّه: اللّٰه أكبر سبعاً، و سبحان اللّٰه سبعاً، و الحمد للّٰه سبعاً و لا إله إلّا اللّٰه سبعاً، من غير رفع يديه] بل الظاهر أنّه يستحبّ أيضاً [أن يكبّر بإحدى و عشرين تكبيرة في الرباعية] [١].
[و في الثنائيّة باحدى عشر تكبيرة و في الثلاثيّة ستة عشر تكبيرة تقديم مقدار ما فيها ستة عشر تكبيرة تقديم مقدار ما في الصلاة من التكبير]. و الظاهر [٢] أنّ التكبيرات السبع من الصلاة [٣]، خصوصاً و تكبيرة الإحرام- التي هي أحد أفراد الافتتاح- لو اقتصر عليها من الصلاة قطعاً [٤].
[ [الثاني] القنوت في الصلاة
]: المستحبّ (الثاني) من الخمسة: (القنوت)، و هو- لغة-: الطاعة و السكون ( [١]) و الدعاء و القيام في الصلاة و الإمساك عن الكلام و الخشوع و الصلاة و العبادة و طول القيام و العبادة. و عرفاً شرعيّاً أو متشرّعياً: الذكر في حال مخصوص [٥]. [و هو مشروع في كلّ صلاة مستقلّة لا يراعي فيها الجزئيّة من صلاة اخرى و لو كانت ركعة واحدة كالوتر و الوتيرة، و لكنّه مندوب].
-
(١) [ل]- ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا أنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى و عشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه و لم تكبّر، أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها» ( [٢]). و في الوسائل: أنّه «رواه الصدوق عن زرارة أيضاً إلّا أنّه قال: «أولم تكبّره»» ( [٣]). و مقتضاه الرخصة في الترك اعتماداً على ما قدّمه من التكبير. و الظاهر أنّ المراد في الرباعيّة؛ لأنّها هي التي فيها إحدى و عشرون تكبيرة، و احتمال استحباب تقديم هذا العدد حتى في الثنائية التي فيها إحدى عشر تكبيرة و الثلاثيّة التي فيها ستّة عشر تكبيرة، بعيد جدّاً، بل المراد تقديم مقدار ما فيها من التكبير. و من هنا قال في كشف اللثام بعد أن روى الصحيح المزبور: «يعني في الرباعيّات» ثمّ قال: «و الباء في «بإحدى» متعلّقة بالاستفتاح كما هو الظاهر؛ لنطق غيره من الأخبار ( [٤]) بأنّ في الرباعيّات إحدى و عشرين منها تكبير القنوت» ( [٥]). و لا يخلو من تأمّل.
(٢) [كما هو] المنساق من النصوص ( [٦]).
(٣) لأنّها افتتاحها، و الافتتاح المقابل بالاختتام: الابتداء و الأوّل.
(٤) و من المستبعد جعل الجزئيّة لبعض الأفراد دون بعض مع ظهور النصوص في اتحاد الجميع بالنسبة إلى ذلك، كما أنّه من المستبعد اشتراط الجزئيّة بتقديم تكبيرة الإحرام. و نيّة الصلاة- لو سلّمنا عدم جواز وقوعها عند أوّل التكبيرات مع فرض تأخّر تكبيرة الإحرام للإجماع المدّعى أو لغيره- لا تنافي الجزئيّة. على أنّ المقام ممّا يشهد تأمّله للتسامح في أمر النيّة، و أنّها عبارة عن الداعي المستمرّ، و اللّٰه أعلم.
(٥) و ربّما يفوح من بعض النصوص ( [٧]) اعتبار رفع اليدين فيه، و إن كان ما ستعرف من كلام الأصحاب ظاهراً في أنّه من
[١] في المصدر: «السكوت».
[٢] التهذيب ٢: ١٤٤، ح ٥٦٤. الوسائل ٦: ١٩، ب ٦ من تكبيرة الإحرام، ح ١.
[٣] الوسائل ٦: ١٩، ب ٦ من تكبيرة الإحرام، ذيل الحديث ١.
[٤] الوسائل ٦: ١٨، ب ٥ من تكبيرة الإحرام، ح ٢.
[٥] كشف اللثام ٣: ٤٢٨.
[٦] انظر الوسائل ٦: ٢٠، ب ٧ تكبيرة الإحرام.
[٧] انظر الوسائل ٦: ٢٨٢، ب ١٢ من القنوت.