جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٩ - ما يعتبر في سجود التلاوة
[ما يعتبر في سجود التلاوة
]: (و ليس في شيء من السجدات) واجبها و مندوبها (تكبير) افتتاح (و لا تشهّد و لا تسليم) [١].
نعم، يمكن القول باستحبابه [/ التكبير] للرفع منه [/ السجود] [٢].
-
(١) بلا خلاف أجده فيها بيننا:
١- للأصل.
٢- و إطلاق الأدلّة.
٣- و النهي في النصوص ( [١]) عن الأوّل أو كالنهي، معرّضاً بها للعامّة العمياء التي أوجبته فيها عكس ما عندنا من عدم المشروعيّة.
٤- بل في المدارك الإجماع عليه ( [٢]).
(٢) ١- للأمر به في صحيح ابن سنان ( [٣]). ٢- و المرويّ في معتبر المصنّف عن جامع البزنطي ( [٤]) و غيرهما ( [٥]). بل في الحدائق: أنّ ظاهر المبسوط و الذكرى الوجوب ( [٦]). بل قيل: إنّه محتمل الأمالي و الخلاف و جامع الشرائع و البيان ( [٧])، بل في الأوّل منها: أنّه من دين الإماميّة. و ظنّي أنّ مراد الجميع الندب الذي صرّح به الفاضل ( [٨]) و غيره ممّن تأخّر عنه، و إن عبّروا عنه بصيغة الأمر كالنصوص المحمول فيها على ذلك جمعاً بينها و بين الأصل و إطلاق الأدلّة و خبر الساباطي المرويّ عن مستطرفات السرائر بسنده عنه قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال: «ليس فيها تكبير إذا سجدت و لا إذا قمت، و لكن إذا سجدت قلت: ما تقول في السجود» ( [٩])، مؤيّداً بما في الحدائق من مرسل الدعائم: «و إذا سجد فلا يكبّر و لا يسلّم إذا رفع، و ليس في ذلك غير السجود، و يدعو في سجوده بما تيسّر من الدعاء» ( [١٠]). فما في التذكرة حينئذٍ من أنّه مستحبّ أو شرط وجهان ( [١١]) كما ترى. و ما أبعد ما بينه و بين ظاهر المتن من نفي التكبير فيه الشامل للحالين [حين الوضع و حين الرفع] كما استظهره في الفوائد الملّية ( [١٢]) من النفليّة ( [١٣])، و لعلّ المراد حال الأخذ به لا الرفع، و اللّٰه أعلم.
[١] انظر الوسائل ٦: ٢٣٩، ب ٤٢ من قراءة القرآن.
[٢] المدارك ٣: ٤٢٠.
[٣] الوسائل ٦: ٢٣٩، ب ٤٢ من قراءة القرآن، ح ١.
[٤] المعتبر ٢: ٢٧٤. الوسائل ٦: ٢٤٢، ب ٤٢ من قراءة القرآن، ح ١٠.
[٥] الوسائل ٦: ٢٤٠، ب ٤٢ من قراءة القرآن، ح ٣.
[٦] الحدائق ٨: ٣٣٧- ٣٣٨.
[٧] أمالي الصدوق: ٥١٣. الخلاف ١: ٤٣٢. الجامع للشرائع: ٨٣. البيان: ١٧٣.
[٨] المنتهى ٥: ٢٥٩. نهاية الإحكام ١: ٤٩٧.
[٩] السرائر ٣: ٦٠٥. الوسائل ٦: ٢٤٦، ب ٤٦ من قراءة القرآن، ح ٣.
[١٠] الحدائق ٨: ٣٣٨. دعائم الإسلام ١: ٢١٥- ٢١٦. المستدرك ٤: ٣١٨، ب ٣٥ من قراءة القرآن، ح ٢.
[١١] التذكرة ٣: ٢١٦.
[١٢] الفوائد المليّة: ٢١٧.
[١٣] الألفية و النفليّة: ١٢١.