جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٣٢ - السجود على الكفّين
~~#START#~~
فمع تعذّر الباطن ينتقل إلى الظاهر [١]. (و) أمّا (الركبتان) [٢] فالظاهر أنّهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين، فينبغي حال السجود وضع عينيهما و لو بالتمدّد في الجملة في السجود [٣].
١٠/ ١٤٠/ ٢٤٠
(و) أمّا (إبهاما الرجلين) [٤] [فالأقوى دون أطراف الأصابع].
-
____________
(١) كما صرّح به بعضهم ( (١))؛ أخذاً بإطلاق الكفّ الذي خُرج عنه بالتبادر إلى خصوص الباطن مع الاختيار دون الاضطرار، و لأنّه أقرب إلى المأمور به.
و يومئ إليه في الجملة ما ذكروه في مسح الوضوء، فلاحظ و تأمّل.
(٢) فقد اتفقت النصوص ( (٢)) و الفتاوى عليهما.
(٣) كما فعله الصادق (عليه السلام) في تعليم حماد ( (٣)) كي يعلم حصول الامتثال. و لعلّه هو مراد العلّامة الطباطبائي بقوله:
كفّيه بالبطن و ركبتيه * * * ظهراً و الإبهامين من رجليه ( (٤)fn}~fn
})
لكنّ الاستاذ في كشفه بعد أن أوجب وضع سطحيهما قال: «و يقوى الاكتفاء بالحافّتين» فتأمّل، و اللّٰه أعلم.
(٤) فهو الواقع في تعبير المشهور، بل عن المنتهى ( (٥)) نسبته إلى الشيخين و أتباعهما كالمدارك ( (٦)) نسبته إلى الأصحاب، بل في مفتاح الكرامة: «في التذكرة و نهاية الإحكام و الذكرى و إرشاد الجعفرية و شرح الشيخ نجيب الدين الإجماع على وجوب السجود عليهما.
و فيه: أنّ الظاهر إرادة الإجماع على السبعة لا خصوصها و إن عدّت في معقد الإجماع حتى ظنّ إرادة الإجماع عليها» ( (٧)) لكن التدبّر في كلام بعضهم كالشهيد في الذكرى و المحقّق الثاني في الجامع ( (٨))- يعيّن ما ذكرنا [أي الإجماع على السجود على السبعة لا خصوص الإبهام].
فإنّ أوّلهما [أي الشهيد في الذكرى]- بعد أن حكى الإجماع على السبعة ناصّاً على خصوص ذكر الخلاف في الإبهامين- قال:
«و الوجه تعيّن الإبهامين» ( (٩)) و هو كالصريح في عدم كونه إجماعيّاً عنده. و نحوه المحقّق الثاني ( (١٠)).
و عن نهاية الإحكام ( (١١)) بعد الإجماع السابق التصريح بأنّ العبرة في الرجلين بأطراف الأصابع.
____________
(١) الروض ٢: ٧٣١.
(٢) الوسائل ٦: ٣٤٣، ٣٤٥، ب ٤ من السجود، ح ٢، ٨.
(٣) الوسائل ٥: ٤٦٠ ب ١ من أفعال الصلاة، ح ١.
(٤) الدرّة النجفية: ١٢٦.
(٥) المنتهى ٥: ١٤٢- ١٤٣.
(٦) المدارك ٣: ٤٠٣.
(٧) مفتاح الكرامة ٢: ٤٣٧.
(٨) الذكرى ٣: ٣٨٧. جامع المقاصد ٢: ٣٠٠.
(٩) الذكرى ٣: ٣٨٨.
(١٠) جامع المقاصد ٢: ٣٠١.
(١١) نهاية الإحكام ١: ٤٨٨.
~~#END#~~