جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٤ - ما يجب من الانحناء في الركوع
و يتخيّر في السورة المعدول إليها بين التوحيد و غيرها [١] [و إن كان العدول إلى التوحيد مستحب]. لكنّ الأحوط قراءتها تخلّصاً من احتمال الوجوب، و اللّٰه أعلم.
[ [الخامس] من أفعال الصلاة الركوع
]: (الخامس) من أفعال الصلاة: (الركوع و هو واجب) فيها في الجملة [٢]. و المراد وجوبه (في كلّ ركعة) منها [٣]. نعم إنّما يجب (مرة) واحدة [٤] (إلّا في الكسوف و الآيات) فإنّه يجب في كلّ ركعة خمس ركوعات كما ستعرفه مفصّلًا إن شاء اللّٰه.
الركوع ركن
: (و هو ركن في الصلاة) بمعنى أنّه (تبطل ( [١]) بالإخلال به عمداً و سهواً) لكن (على تفصيل) هو الدخول في ركن و عدمه (سيأتي) ذكره في أحكام الخلل [٥].
(و الواجب فيه) [٦] (خمسة أشياء):
[ما يجب من الانحناء في الركوع
]: (الأوّل: أن ينحني ( [٢]) بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه) [٧]. [و يضع مجموع أطراف الأصابع حتى الإبهام].
-
(١) للأصل و غيره.
و الأمر بها في بعض النصوص ( [٣]) محمول على الندب كما صرّح به العلّامة الطباطبائي في منظومته ( [٤]).
(٢) ١- بالضرورة من الدين كما اعترف به بعض الأساطين ( [٥]).
٢- فضلًا عن السنّة المتواترة ( [٦]).
٣- و الكتاب ( [٧]) المبين.
(٣) لتوقّف صدق الركعة عليه، فوجوب الأعداد يغني حينئذٍ عن بيان وجوبه.
(٤) لحصول الامتثال.
١٠/ ٧٠/ ١١٨
(٥) كما أنّه يأتي أيضاً خلاف الشيخ و غيره في ذلك. و قد أشبعنا الكلام فيه هناك؛ لأنّه كان مقدّماً على المقام في التصنيف.
(٦) ١- إما التوقّف حصول مسمّاه عليه.
٢- أو للأمر به شرعاً فيه.
(٧) إجماعاً كما في جامع المقاصد و المفاتيح ( [٨]).
[١] في الشرائع: «و تبطل».
[٢] في الشرائع: «ينحني فيه».
[٣] التهذيب ٢: ٢٩٥، ح ١١٨٧.
[٤] الدرّة النجفيّة: ١٣٨.
[٥] البحار ٨٥: ١٠٠.
[٦] انظر الوسائل ٦: ٣١٠، ٣١٢، ب ٩، ١٠ من الركوع.
[٧] الحجّ: ٧٧.
[٨] جامع المقاصد ٢: ٢٨٣. المفاتيح ١: ١٣٨- ١٣٩.