جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٠ - تعيين السورة بعد الحمد
(و كذا) الحكم (إن قرأ غيره و هو يستمع) بل و إن سمع بناءً على وجوبها به كالاستماع [١].
و على كل حال، إن لم تكن السجدة في آخر السورة يسجد (ثمّ ينهض و يقرأ ما تخلّف منها و يركع) [٢].
(و إن كان السجود في آخرها استحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة) [٣]. [و هو الأولى].
[قراءة المعوّذتين في الصلاة
]: و لو نسي السجدة فعلها إذا ذكر [٤].
المسألة (السابعة: المعوذتان من القرآن، و يجوز أن تقرأهما ( [١]) في الصلاة فرضها و نفلها) [٥].
[تعيين السورة بعد الحمد
]: المسألة الثامنة [٦]: [و لا يجب تعيين السورة بعد الحمد قبل الشروع في البسملة].
-
(١) لما عرفت، و للإجماع- على الظاهر- على عدم الفرق بينه و بين القراءة، بل لعلّ ظاهر النصوص ذلك، و أنّ حكمه في غير النافلة كحكمه فيها.
(٢) لأصالة عدم شيء آخر غير ذلك.
(٣) و للخبرين السابقين [أي صحيح الحلبي و موثّقة سماعة].
و في المبسوط: «أو [يقرأ] سورة اخرى أو آية» ( [٢]).
و لعلّه لعموم التعليل الوارد في النافلة التي جيء بقراءتها جالساً.
و الأولى الأوّل.
(٤) لأنّ محمّد بن مسلم سأل أحدهما- في الصحيح- عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع و يسجد؟ قال: «يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم» ( [٣]).
(٥) نصاً و إجماعاً لا يقدح فيه خلاف ابن مسعود ( [٤]) بعد انقراضه، و تصريح الصادق (عليه السلام) بخطئه أو كذبه ( [٥])، و أنّه فعل ذلك من رأيه ( [٦]) الذي لا ينبغي اتباعه فيه.
(٦) الأكثر- كما عن البحار ( [٧])، بل في الحدائق ( [٨]): أنّه المشهور بين الأصحاب- على وجوب تعيين السورة بعد الحمد قبل الشروع في البسملة المشتركة بين السور المتعدّدة، فلا تتعيّن جزء من السورة الخاصّة إلّا بنيّتها، على حسب غيرها من المشتركات بين القرآن و غيره، و بين القصيدة المخصوصة و غيرها، و إلّا لزم الترجيح بلا مرجّح، أو لا تكون بعضاً من
[١] في الشرائع: «يقرأ بهما».
[٢] المبسوط ١: ١١٤.
[٣] الوسائل ٦: ١٠٤، ب ٣٩ من القراءة، ح ١.
[٤] المجموع ٣: ٣٩٦.
[٥] الوسائل ٦: ١١٥، ب ٤٧ من القراءة، ح ٥.
[٦] المصدر السابق: ١١٦ ح ٦.
[٧] البحار ٨٥: ١٨.
[٨] الحدائق ٨: ٢٢٨.