جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٨ - لو شك في إتيان كلمة أو حرف
................
-
بل عن الانتصار: «أنّه الذي تذهب إليه الإماميّة» ( [١]).
بل عن الأمالي: «أنّه من دين الإماميّة الإقرار بذلك» ( [٢]).
بل عن الاستبصار: «أنّ الأوّلين سورة واحدة عند آل محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم)» ( [٣]).
بل في المنظومة:
و الضحى و الانشراح واحدة * * * بالاتّفاق و المعاني شاهدة
كذلك الفيل مع الإيلاف * * * و فصل بسم اللّٰه لا ينافي ( [٤])
و عن الانتصار: «أنّ وجوب الجمع بين أ لم تر و لإيلاف في ركعة واحدة إجماعيّ و أنّه من منفردات الإماميّة» ( [٥]) بل عن الأمالي: «أنّ من دينها الإقرار بأنّه لا يجوز التفرقة بينهما في ركعة» ( [٦]).
و عن التهذيب: «و عندنا لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلّا في ركعة واحدة يقرأهما موضعاً واحداً» ( [٧]).
و عن التذكرة نسبة ذلك إلى علمائنا ( [٨]).
و في الذكرى نسبة الجمع إلى الأصحاب ( [٩]).
إلى غير ذلك ممّا هو صريح أو ظاهر في اتّفاق الأصحاب على الاتحاد، أو على وجوب الجمع، أو على الأمرين، مؤيّداً بشهادة التتبّع لكلام من تقدّم على المصنّف.
و هو الحجّة الكاشفة للمراد من:
١- صحيح الشحّام: صلّى بنا أبو عبد اللّه (عليه السلام) فقرأ ( [١٠]) الضحى و أ لم نشرح في ركعة ( [١١]).
٢- و خبر المفضّل: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «لا تجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى و أ لم نشرح، و الفيل و لإيلاف» ( [١٢]). خصوصاً مع حرمة القران أو كراهته.
و مع اعتضاده بنحو المرسل في المتن.
[١] الانتصار: ١٤٦.
[٢] أمالي الصدوق: ٥١٠، ٥١٢.
[٣] الاستبصار ١: ٣١٧، ذيل الحديث ١١٨٢.
[٤] الدرّة النجفيّة: ١٣٧.
[٥] الانتصار: ١٤٦.
[٦] أمالي الصدوق: ٥١٠، ٥١٢.
[٧] التهذيب ٢: ٧٢، ذيل الحديث ٢٦٤.
[٨] التذكرة ٣: ١٤٩.
[٩] الذكرى ٣: ٣٢٨.
[١٠] في المصدر: «الفجر فقرأ».
[١١] الوسائل ٦: ٥٤، ب ١٠ من القراءة، ح ١.
[١٢] المصدر السابق: ٥٥، ح ٥.