جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٢ - ما يقرأ صبيحة الجمعة
[ما يقرأ صبيحة الجمعة
]: (و في صبيحتها ( [١]) بها و بقل هو اللّٰه أحد) [١]. ثمّ لا يخفى أنّ المراد قراءة الاولى في الركعة الاولى، و الثانية في الثانية [٢]. (و في) الجمعة و (الظهرين) منها (بها و بالمنافقين) [٣].
-
(١) وفاقاً للشيخين و أتباعهما كما في المدارك ( [٢])، بل الأكثر كما في جامع المقاصد ( [٣]) و غيره، بل المشهور كما في الحدائق و عن الروض ( [٤])، بل عن الخلاف الإجماع عليه ( [٥])، بل لعلّه محصّل في السورة الاولى. أمّا الثانية فعن الصدوق ( [٦]) و المرتضى إبدالها بالمنافقين مدّعياً ثانيهما الإجماع عليه، و أنّه ممّا انفردت به الإماميّة ( [٧]). و التتبّع يشهد بخلافه كخبر أبي الصباح ( [٨]) و أبي بصير ( [٩]) و ابن أبي حمزة ( [١٠])، و إن كان مقتضى الجمع بينها و بين مرفوعة ربعي و حريز ( [١١]) و صحيح زرارة المرويّ عن العلل ( [١٢]) و الرضوي ( [١٣]) و المحكي من فعل الرضا (عليه السلام) في طريقه إلى خراسان ( [١٤]) التخيير بينها و بين المنافقين كما عن الحسن ( [١٥])- بل و الأعلى؛ للمروي عن قرب الإسناد من فعل الصادق (عليه السلام)- على التسوية ( [١٦]) أو التفاوت إن لم نشترط المقاومة في نحو المقام، و إن لم أجد من ذكر الأخير فرداً للتخيير فضلًا عن التعيين، و إلّا كان الأوّل متعيّناً.
(٢) كما نصّ عليه في بعض نصوص المقام.
(٣) على المشهور بين الأصحاب، بل عن الانتصار الإجماع عليه ( [٧])، كما عن الغنية على خصوص الجمعة ( [١٨]).
و بهما [/ بدعوى الإجماع في الانتصار و في الغنية على خصوص الجمعة]- مع اعتضادهما: ١- بالشهرة. ٢- و الأصل.
٣- و الإطلاقات. ٤- و نفي التوقيت للقراءة في بعض النصوص ( [١٩]) المحمول على إرادة نفي التعيين. ٥- و خصوص نفي البأس عن قراءة غير الجمعة في صلاة الجمعة متعمّداً في صحيح عليّ بن يقطين ( [٢٠]) و خبر سهل ( [٢١]). ٦- و الحكم بإجزاء الأعلى و التوحيد فيها [/ الجمعة] أيضاً في خبر يحيى الأزرق ( [٢٢]). ٧- كالأمر بالمضيّ في الصلاة مع تجاوز النصف من غير
[١] في الشرائع: «صبحها».
[٢] المدارك ٣: ٣٦٥.
[٣] جامع المقاصد ٢: ٢٧٤.
[٤] الحدائق ٨: ١٨٢. الروض ٢: ٧١٣.
[٥] الخلاف ١: ٦١٩- ٦٢٠.
[٦] الفقيه ١: ٣٠٧، ذيل الحديث ٩٢٢.
[٧] الانتصار: ١٦٦.
[٨] الوسائل ٦: ١١٩، ب ٤٩ من القراءة في الصلاة، ح ٤.
[٩] الوسائل ٦: ١١٨، ب ٤٩ من القراءة في الصلاة، ح ٢.
[١٠] الوسائل ٦: ١٢١، ب ٤٩ من القراءة في الصلاة، ح ١٠.
[١١] الوسائل ٦: ١١٩، ب ٤٩ من القراءة في الصلاة، ح ٣.
[١٢] علل الشرائع: ٣٥٥، ح ١. الوسائل ٦: ١٢٠، ب ٤٩ من القراءة في الصلاة، ح ١.
[١٣] فقه الرضا (عليه السلام): ١٣٠. المستدرك ٤: ٢٠٧، ب ٣٧ من القراءة في الصلاة، ح ١.
[١٤] الوسائل ٦: ١١٩، ب ٤٩ من القراءة في الصلاة، ح ٥.
[١٥] نقله في المختلف ٢: ١٥٧.
[١٦] قرب الإسناد: ٢١٥، ح ٨٤٤. الوسائل ٦: ١٢١، ب ٤٩ من القراءة في الصلاة، ح ٩.
[١٨] الغنية: ٩١.
[١٩] دعائم الإسلام ١: ١٦. الوسائل ٦: ١١٨، ب ٤٩ من القراءة في الصلاة، ح ١.
[٢٠] الوسائل ٦: ١٥٧، ب ٧١ من القراءة في الصلاة، ح ١.
[٢١] المصدر السابق: ١٥٨، ح ٤.
[٢٢] المصدر السابق: ح ٥.