جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٥ - حكم العجز أثناء الصلاة
و لا ينبغي ترك الاحتياط فيها.
كما أنّه لا ينبغي ترك وضع باقي المساجد في محالّها مع إمكانها بسبب تعذّر الانحناء التامّ [١].
فيضعها حينئذٍ معتمداً عليها و إن رفع ما يسجد عليه و انحنى في الجملة [٢].
نعم يمكن عدم اعتبار ذلك في بعض صور الإيماء للمضطجع و المستلقي و نحوهما [٣].
[حكم العجز أثناء الصلاة
]: (و من عجز في أثناء الصلاة عن حالة ( [١]) انتقل إلى ما دونها مستمرّاً) على ما كان متلبّساً فيه من القراءة و نحوها، أو يراد بالاستمرار الكناية عن الاجتزاء بذلك و عدم استئناف الصلاة. (كالقائم يعجز فيقعد، أو القاعد ( [٢]) يعجز فيضطجع، أو المضطجع ( [٣]) يعجز فيستلقي، و كذا بالعكس) فينتقل من وجد خفّة في الأثناء إلى الحالة العليا المستطاعة [٤].
نعم [٥] [يستأنف] يعني لو كان القعود مثلًا للمشقّة في القيام- لا للعجز عنه- فانتفت في الأثناء استحبّ له-
(١) لعدم سقوط الميسور بالمعسور.
(٢) كما صرح به بعضهم ( [٤]) [/ الفقهاء].
(٣) لإطلاق الأدلّة، فتأمّل جيّداً، و ربّما يأتي للمسألة تتمّة إن شاء اللّٰه في باب السجود، و اللّٰه أعلم.
(٤) ١- كما أومأ إليه قوله (عليه السلام) فيما مضى: «إذا قوي فليقم» ( [٥]).
٢- مضافاً إلى القطع بعدم الفرق في الأحوال المزبورة بين مجموع الصلاة و بعضها، و إن كان أوّل ما يتبادر إلى الذهن منها الأوّل، لكن تبادره لأنّه أظهر الأفراد.
فاحتمال عدم الاجتزاء بالملفّقة من الأحوال كما عن بعض العامّة ( [٦])- بل يستأنف إذا اتّفق عروض ذلك و يأتي بالصلاة على حالة واحدة إلّا إذا فرض التعذّر أو التعسّر فحينئذٍ يجوز لهما التلفيق، و إلّا فينكشف بعدم استمرار العجز مثلًا أنّ المراد الفرد الآخر، فلا يجزي حينئذٍ الفرد الذي تلبّس به بظنّ استمرار سببه- ضعيف جدّاً، بل لم أعثر على من ذكره احتمالًا- فضلًا عمّن مال إليه أو جزم به- منّا إلّا ما ستسمعه عن نهاية الإحكام، و لعلّه لما عرفت، و لإمكان دعوى اندراجه في أدلّة كلّ من الأحوال أو بعضها، المؤيَّد بالنهي عن إبطال العمل، و باستصحاب صحة الصلاة القاضي- بعد إحراز الصحة- بتعيّن الأحوال المزبورة بعد فرض انتفاء احتمال غيرها بالإجماع و نحوه، فيتحقّق حينئذٍ من مجموع ذلك الامتثال المقتضي للإجزاء.
(٥) عن نهاية الإحكام: «لو انتفت المشقة فالأولى عندي استحباب الاستئناف» ( [٧]).
[١] في الشرائع: «عن حالة في أثناء الصلاة».
[٢] في الشرائع: «و القاعد».
[٣] في الشرائع: «و المضطجع».
[٤] جامع المقاصد ٢: ٢٠٩.
[٥] الوسائل ٥: ٤٩٥، ب ٦ من القيام، ح ٣.
[٦] المجموع ٣: ٣٢١.
[٧] نهاية الإحكام ١: ٤٤٢.