جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٣ - رفع المصلّي يديه بالتكبيرة
................
-
أ- كالخبر المروي عن مجمع البيان الوارد في تفسير قوله تعالى: (وَ انحَر) ( [١]) لمّا قال النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) لجبريل: «ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربّي؟ فإنّه قال له: ليست نحيرة، و لكنّه يأمرك إذا تحرّمت الصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت و إذا ركعت و إذا رفعت رأسك من الركوع و إذا سجدت، فإنّه صلاتنا و صلاة الملائكة في السماوات السبع، و أنّ لكلّ شيء زينة، و إنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة» ( [٢]).
ب- و كقول الصادق (عليه السلام) لزرارة: «رفع يديك في الصلاة زينتها» ( [٣]).
جو كقوله (عليه السلام) ( [٤]) أيضاً و عليّ (عليه السلام) ( [٥]): «إنّ رفع اليدين هو العبوديّة».
د- و كقول الرضا (عليه السلام) للفضل: «إنّما رُفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتّل و التضرّع، فأحبّ اللّٰه عزّ و جلّ أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتّلًا متضرّعاً مبتهلًا، و لأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة و إقبال القلب على ما قصد» ( [٦]).
و زاد في المحكي عن العلل: «و لأنّ الفرض من الذكر إنّما هو الاستفتاح، و كلّ سنّة فإنّما تؤدّى على جهة الفرض، فلمّا أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبّ أن يؤدّي السنّة على جهة ما يؤدّى الفرض» ( [٧]).
هو كصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة» ( [٨]). ضرورة وجوب حمله على تأكّد الاستحباب و إلّا كان مطرحاً.
و- و كخبر معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) أيضاً في وصيّة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) لعليّ (عليه السلام): «و عليك برفع يديك في صلاتك و تقلّبهما» ( [٩]). بناءً على إرادة الرفع للتكبير منه لا القنوت؛ لغلبة وصيّته (صلى الله عليه و آله و سلم) له (عليه السلام) بالمندوبات، بل من المستبعد وصيّته بالواجبات لعلوّ مرتبته عن تركها.
ز- كما يومئ إليه- زيادةً على ذلك- استقراء وصاياه له بها.
ح- و مضافاً إلى إشعار سلكه في غيره ممّا علم ندبيّته.
ط- على أنّ إرادة الندب من هذه الأوامر أولى من التجوّز فيها بإرادة الواجب الشرعي منها بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام و الشرطي في غيرها؛ لشيوع المجاز الأوّل شيوعاً لا يعارضه غيره، حتى قيل: إنّه مساوٍ للحقيقة. و احتمال إرادة وجوب الرفع في نفسه أو وجوب جميع تكبير الصلاة في غاية الضعف. و بالجملة: لا يكاد يخفى على السارد للأخبار هنا- بعد فرض كونه من أهل اللسان و المعرفة بأخبارهم (عليهم السلام) و المهتدين في ظلمة الضلال بأنوارهم- أنّ المراد من هذه الأوامر الاستحباب، و اللّٰه أعلم.
و كيف كان فليكن الرفع ليديه [إلى حذاء اذنيه ...].
[١] الكوثر: ٢.
[٢] مجمع البيان ٩- ١٠: ٥٥٠. الوسائل ٦: ٣٠، ب ٩ من تكبيرة الإحرام، ح ١٤.
[٣] الوسائل ٦: ٢٩٧، ب ٢ من الركوع، ح ٤.
[٤] المصدر السابق: ح ٣.
[٥] المصدر السابق: ٢٩٨، ح ٨.
[٦] الوسائل ٦: ٢٩، ب ٩ من تكبيرة الإحرام، ح ١١.
[٧] علل الشرائع: ٢٦٤، ح ٩.
[٨] الوسائل ٦: ٢٧، ب ٩ من تكبيرة الاحرام، ح ٧.
[٩] المصدر السابق: ٢٨، ح ٨.