جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥٤ - إعراب آخر التكبيرة
و [أمّا] لو عرّف «الأكبر» [١] فتبطل صلاته [٢].
و لو أتَمّهُ بما ورد في النصوص من أنّه المقصود منه، كقول: «مِن كلّ شيء» أو «من أن يوصف بقيام أو قعود» ( [١]) أو «يُلمس بالأخماس» ( [٢]) أو «يدرك بالحواسّ» ( [٣]) أو غير ذلك ممّا هو داخل في الكبرياء و العظمة فقد [يظهر] [٣] [البطلان أيضاً].
[إعراب آخر التكبيرة
]: و أمّا ترك الإعراب في آخرها ف [- الظاهر] [٤] [جوازه] [٥].
-
(١) [فقد] خالف الصورة الثابتة بما سمعت.
(٢) عند أكثر أهل العلم كما عن المنتهى ( [٤]) لما عرفت، بل حكي ( [٥]) الاتّفاق عليه إلّا من الإسكافي فكرّهه كالمحكي عن الشافعي ( [٦])، و لا ريب في ضعفه.
(٣) [كما] صرّح في القواعد و غيرها بالبطلان ( [٧]) أيضاً، و إن كان إقامة الدليل المعتدّ به عند القائلين بحجّية الظنّ المخصوص عليه مع القول بالأعمّية في لفظ الصلاة و نحوها، بل و القائلين بالوضع الصحيح لدخوله تحت إطلاق الأمر بالتكبير لا يخلو من إشكال، و ليس إلّا:
١- الوقوف على المتيقّن من فعله (صلى الله عليه و آله و سلم).
٢- أو دعوى تناول قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «و لا تفتتح الصلاة إلّا بها» ( [٨]) لذلك [/ المتيقن] بملاحظتها مجرّدةً عن الوصل بشيء من ذلك، و هو الذي قرّبه العلّامة الطباطبائي في منظومته، فقال:
و إن يزد شيئاً عليها بالطرف * * * فالأقرب البطلان مثل ما سلف
من ذاك أن يضيف تفضيلًا و من * * * ذلك أن يقرنه بلفظ مِن ( [٩])
(٤) [كما] في المفاتيح: «أنّه يستحبّ؛ لحديث: «التكبير جزم» ( [١٠])» ( [١١]) و مقتضاه جواز الإعراب و عدم الوقف. و هو كذلك. [٥] ١- للأصل.
٢- و إطلاق الأدلّة مع قصور الخبر المزبور عن إفادة الوجوب، بل لعلّ الأحوط الإعراب عند عدم الوقف، و إلّا كان غير جارٍ على القانون العربي، و الإقدام على جوازه للخبر السابق- المحتمل تخصيصه بالأذان و الإقامة لا سائر أفراد التكبير، مع ما في الحدائق ( [١٢]) من أنّه عامي- لا يخلو من نظر.
[١] المستدرك ٤: ١٥٥، ب ١١ من تكبيرة الإحرام، ح ٤.
[٢] الأخماس: أي الأصابع الخمس. مجمع البحرين ٤: ٦٧.
[٣] الوسائل ٦: ٢٨، ب ٩ من تكبيرة الإحرام، ح ١٠.
[٤] المنتهى ٥: ٣٠.
[٥] الحدائق ٨: ٣١.
[٦] الامّ ١: ١٠٠.
[٧] القواعد ١: ٢٧١.
[٨] الوسائل ٦: ١٢، ب ٢ من تكبيرة الإحرام، ح ١٢.
[٩] الدرّة النجفيّة: ١١٧.
[١٠] الوسائل ٥: ٤٠٨، ب ١٥ من الأذان و الإقامة، ح ٣.
[١١] المفاتيح ١: ١٢٦.
[١٢] الحدائق ٨: ٣١.