جواهر الأصول - تقريرات
(١)
هوية الكتاب
٤ ص
(٢)
خطبة الكتاب
٥ ص
(٣)
المقصد الثاني في النواهي
٧ ص
(٤)
المبحث الأوّل في حقيقة النهي
٩ ص
(٥)
المبحث الثاني في سرّ الفرق بين مقتضى الأمر و النهي
١٢ ص
(٦)
حكم النهي بالنسبة إلى الأفراد الطولية
١٧ ص
(٧)
المبحث الثالث في اجتماع الأمر و النهي
٢٣ ص
(٨)
يقتضي تمهيد امور
٢٣ ص
(٩)
الأمر الأوّل في عنوان البحث
٢٣ ص
(١٠)
الأمر الثاني في الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة
٢٨ ص
(١١)
الأمر الثالث في كون المسألة اصولية
٢٩ ص
(١٢)
الأمر الرابع في عدم اعتبار وجود المندوحة
٣٨ ص
(١٣)
الأمر الخامس في جريان النزاع حتّى مع تعلّق الأوامر و النواهي بالأفراد
٤٢ ص
(١٤)
صحّة النزاع في هذه المسألة على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع
٤٥ ص
(١٥)
كلام المحقّق النائيني
٤٦ ص
(١٦)
توضيح الضعف
٤٦ ص
(١٧)
الأمر السادس في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط في المجمع
٤٧ ص
(١٨)
إشكال و دفع
٤٩ ص
(١٩)
الأمر السابع في ثمرة بحث الاجتماع على القول بالجواز
٥٢ ص
(٢٠)
ذهاب المحقّق النائيني إلى أنّ الصلاة في الدار المغصوبة مركّب انضمامي
٥٣ ص
(٢١)
الأمر الثامن في ثمرة بحث الاجتماع على القول بالامتناع
٥٩ ص
(٢٢)
كلام المحقّقين الخراساني و النائيني و نقده
٦١ ص
(٢٣)
الأمر التاسع في تحديد العناوين التي يجري النزاع فيها و شروطها
٦٤ ص
(٢٤)
و أمّا إذا كان بين العنوانين عموم مطلق
٦٤ ص
(٢٥)
التحقيق جواز اجتماع الأمر و النهي
٧١ ص
(٢٦)
و لتقريب ذلك نقدّم اموراً
٧١ ص
(٢٧)
الأمر الأوّل في صور متعلّق الأمر و النهي
٧١ ص
(٢٨)
الأمر الثاني في معنى الإطلاق المقابل للتقييد
٧٣ ص
(٢٩)
«لا يجوز التصرّف في مال الغير بلا إذنه»
٧٤ ص
(٣٠)
الأمر الثالث في عدم حكاية الماهية اللابشرط عمّا يتحد معها خارجاً
٧٥ ص
(٣١)
الأمر الرابع في المراد بمتعلّقات الأحكام
٧٦ ص
(٣٢)
تبيين قول المختار
٨١ ص
(٣٣)
عدم ابتناء الجواز على التركيب الانضمامي
٨٢ ص
(٣٤)
اختيار جواز الاجتماع و لو لم نقل بالخطابات القانونية
٨٣ ص
(٣٥)
دفع الإشكالات الواردة على القول بجواز الاجتماع
٨٣ ص
(٣٦)
إشكال اجتماع الإرادة و الكراهة و الحبّ و البغض
٨٥ ص
(٣٧)
حول تفريق المحقّق النائيني
٨٩ ص
(٣٨)
إشكال اجتماع المصلحة و المفسدة
٩٠ ص
(٣٩)
إشكال اتحاد المقرّب و المبعّد
٩٢ ص
(٤٠)
تأييد المختار بالأمثلة العرفية
٩٣ ص
(٤١)
عدم الفرق في القول بالجواز بين كون الأحكام متضادّة أو متخالفة
٩٤ ص
(٤٢)
عدم تضادّ الأحكام الخمسة
٩٥ ص
(٤٣)
تزييف بعض أدلّة المجوّزين
٩٩ ص
(٤٤)
تذييل في حكم العبادات المكروهة
١٠١ ص
(٤٥)
توجيه المحقّق النائيني في المقام
١٠١ ص
(٤٦)
توجيه الشيخين الأنصاري و الخراساني لتعلّق النهي بعين ما تعلّق به الأمر
١١١ ص
(٤٧)
مختارنا في مقام التوجيه
١١٣ ص
(٤٨)
خاتمة في حكم التوسّط في الأرض الغصبية و الصلاة في الدار المغصوبة
١١٤ ص
(٤٩)
المورد الأوّل في التوسّط في الأرض الغصبية
١١٤ ص
(٥٠)
المختار كون الخروج منهياً عنه فعلًا و غير مأمور به
١١٥ ص
(٥١)
عدم كون الخروج من الأرض المغصوبة واجباً
١١٥ ص
(٥٢)
ذكر المحقّق النائيني
١٢١ ص
(٥٣)
المطلب الأوّل في شمول الخطاب للممتنع و الكفّار و العصاة
١٢١ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في عدم كون الخروج من الدار المغصوبة محبوباً و مطلوباً
١٢٤ ص
(٥٥)
مقال الشيخ في كون الخروج من الدار المغصوبة واجباً و المناقشة فيه
١٢٧ ص
(٥٦)
حول مقال أبي هاشم و صاحب الفصول
١٢٩ ص
(٥٧)
حول مقال المحقّق النائيني
١٣١ ص
(٥٨)
المورد الثاني في حكم الصلاة في الدار المغصوبة
١٣٦ ص
(٥٩)
المبحث الرابع في أنّ النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده، أم لا
١٣٩ ص
(٦٠)
؟ و قبل الشروع في المقصود نقدّم مطالب لها دخالة تامّة في تنقيحه
١٣٩ ص
(٦١)
المطلب الأوّل في عنوان البحث
١٣٩ ص
(٦٢)
المطلب الثاني في أنّ المسألة ليست عقلية محضة و لا لفظية كذلك
١٤٠ ص
(٦٣)
المطلب الثالث في الفرق بين هذه المسألة و مسألة الاجتماع
١٤١ ص
(٦٤)
المطلب الرابع في عدم اختصاص الفساد بالفساد الناشئ عن قصور المقتضي
١٤١ ص
(٦٥)
المطلب الخامس في كون المسألة مسألة اصولية
١٤٣ ص
(٦٦)
المطلب السادس في أنّ محطّ البحث جميع النواهي
١٤٣ ص
(٦٧)
المطلب السابع في المراد بالعبادة أو المعاملة في المقام
١٤٤ ص
(٦٨)
المطلب الثامن في حكم مساوقة الصحّة و الفساد للتمام و النقص
١٤٥ ص
(٦٩)
و أمّا قولهم «إنّ الصحّة و الفساد أمران إضافيان»
١٤٩ ص
(٧٠)
المطلب التاسع في عدم مجعولية الصحّة و الفساد
١٥٠ ص
(٧١)
حول كلام المحقّق الخراساني
١٥٢ ص
(٧٢)
توهّم تطرّق الجعل إلى الصحّة و الفساد الظاهريين و دفعه
١٥٣ ص
(٧٣)
المطلب العاشر في مقتضى الأصل في المسألة
١٥٥ ص
(٧٤)
المورد الأوّل في مقتضى الأصل في المسألة الاصولية
١٥٥ ص
(٧٥)
المورد الثاني في مقتضى الأصل في المسألة الفرعية
١٥٧ ص
(٧٦)
التحقيق في هذه المسألة
١٥٨ ص
(٧٧)
المقام الأوّل في اقتضاء النهي فساد متعلّقه و عدمه
١٥٩ ص
(٧٨)
المبحث الأوّل فيما إذا لم يحرز حال النهي في المقام
١٥٩ ص
(٧٩)
الجهة الاولى في حكم المعاملة و العبادة
١٥٩ ص
(٨٠)
الجهة الثانية في حكم المتعلّق مع عدم كشف فساده من النهي
١٦٢ ص
(٨١)
المبحث الثاني فيما إذا احرز حال النهي في المقام
١٦٣ ص
(٨٢)
الجهة الاولى في حكم النهي المتعلّق بالعبادة
١٦٣ ص
(٨٣)
الجهة الثانية في حكم النهي المتعلّق بالمعاملة
١٦٧ ص
(٨٤)
المورد الأوّل ما إذا احرز متعلّق النهي
١٧١ ص
(٨٥)
المورد الثاني فيما إذا لم يحرز متعلّق النهي
١٧٤ ص
(٨٦)
الروايات التي يستدلّ بها على فساد المعاملة المنهي عنها
١٧٥ ص
(٨٧)
حول دعوى أبي حنيفة و الشيباني دلالة النهي على الصحّة
١٨٣ ص
(٨٨)
المقام الثاني في حكم نفس العبادة إذا تعلّق النهي بجزئها أو شرطها أو وصفها
١٩٠ ص
(٨٩)
حكم تعلّق النهي بالجزء
١٩١ ص
(٩٠)
حكم تعلّق النهي بالوصف
١٩٢ ص
(٩١)
حكم تعلّق النهي بالشرط
١٩٥ ص
(٩٢)
المقصد الثالث في المفهوم
١٩٧ ص
(٩٣)
المقدّمة
١٩٩ ص
(٩٤)
الأمر الأوّل في تعريف المفهوم
١٩٩ ص
(٩٥)
كلام المحقّق النائيني
٢٠٠ ص
(٩٦)
حول ما نسبه بعض الأعاظم إلى قدماء الأصحاب في المقام
٢٠٢ ص
(٩٧)
الأمر الثاني في أنّ المفهوم هل هو من صفات الدلالة أو المدلول؟
٢٠٥ ص
(٩٨)
الأمر الثالث في أنّ النزاع في المفهوم صغروي أو كبروي
٢٠٦ ص
(٩٩)
الأمر الرابع في المراد من المفهوم
٢٠٨ ص
(١٠٠)
المبحث الأوّل في مفهوم الشرط
٢٠٩ ص
(١٠١)
الوجوه التي يستدلّ بها لإثبات العلّية المنحصرة من القضية الشرطية
٢١٢ ص
(١٠٢)
توجيهان عقليان لاستفادة المفهوم و دفعهما
٢٢٠ ص
(١٠٣)
بقيت امور ينبغي التنبيه عليها
٢٢٥ ص
(١٠٤)
الأمر الأوّل في شمول محلّ النزاع لما إذا كان الجزاء معنى حرفياً
٢٢٦ ص
(١٠٥)
الوجه الأوّل
٢٢٧ ص
(١٠٦)
الوجه الثاني
٢٢٨ ص
(١٠٧)
الوجه الثالث
٢٣٠ ص
(١٠٨)
الأمر الثاني في تعدّد الشرط و اتحاد الجزاء
٢٣٣ ص
(١٠٩)
المقام الأوّل في أنّ التعارض أوّلًا و بالذات بين المنطوقين
٢٣٣ ص
(١١٠)
المقام الثاني في علاج التعارض بين الجملتين
٢٣٥ ص
(١١١)
تذنيب حول نفي الدليلين للثالث
٢٤٠ ص
(١١٢)
الأمر الثالث في تداخل الأسباب و المسبّبات
٢٤٢ ص
(١١٣)
و قبل ذكر الأقوال في المسألة و ما هو الحقّ عندنا، نقدّم مقدّمات
٢٤٢ ص
(١١٤)
المقدّمة الاولى في تحرير محطّ النزاع
٢٤٢ ص
(١١٥)
المقدّمة الثانية في المراد من تداخل الأسباب و المسبّبات
٢٤٣ ص
(١١٦)
ذكر و تعقيب أفاد المحقّق النائيني
٢٤٣ ص
(١١٧)
المقدّمة الثالثة في اختصاص النزاع بالماهية القابلة للتكثّر
٢٤٥ ص
(١١٨)
المقدّمة الرابعة في إمكان تداخل الأسباب
٢٤٧ ص
(١١٩)
المقدّمة الخامسة في أنحاء تعدّد الشرط
٢٥٢ ص
(١٢٠)
المقام الأوّل في حكم ما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً
٢٥٣ ص
(١٢١)
بيان المقدمات الثلاثة من الشيخ الأعظم لتوجيه عدم التداخل
٢٥٤ ص
(١٢٢)
حول المقدّمة الاولى التي ذكرها الشيخ الأعظم
٢٥٤ ص
(١٢٣)
تزييف الوجوه التي ذكرت لعدم التداخل
٢٥٩ ص
(١٢٤)
التوجيه المقبول لعدم التداخل
٢٦٧ ص
(١٢٥)
حول المقدّمة الثانية التي ذكرها الشيخ الأعظم
٢٦٩ ص
(١٢٦)
ذكر و تعقيب
٢٧١ ص
(١٢٧)
إيقاظ في الفرق بين التأكيد في المقام و سائر الموارد
٢٧١ ص
(١٢٨)
حول الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ الأعظم لتحكيم المقدّمة الثانية
٢٧٢ ص
(١٢٩)
حول المقدّمة الثالثة التي ذكرها الشيخ الأعظم
٢٧٥ ص
(١٣٠)
الجهة الاولى في إمكان تداخل المسبّبات ثبوتاً
٢٧٦ ص
(١٣١)
الجهة الثانية فيما هو مقتضى القاعدة في مقام الإثبات
٢٧٨ ص
(١٣٢)
المقام الثاني في حكم ما إذا تعدّدت الأسباب شخصاً لا نوعاً
٢٧٩ ص
(١٣٣)
الأمر الرابع اختلاف العلمين في استفادة المفهوم من العامّ الاستغراقي
٢٨١ ص
(١٣٤)
المبحث الثاني في مفهوم الوصف
٢٨٥ ص
(١٣٥)
و قبل ذكر أدلّة الطرفين ينبغي تقديم أمرين لتحرير محطّ البحث
٢٨٥ ص
(١٣٦)
الأمر الأوّل في بيان شمول النزاع للوصف غير المعتمد
٢٨٥ ص
(١٣٧)
الأمر الثاني في شمول النزاع للوصف الأخصّ المطلق و الأعمّ من وجه
٢٨٨ ص
(١٣٨)
التحقيق عدم ثبوت مفهوم الوصف
٢٩٠ ص
(١٣٩)
المبحث الثالث في مفهوم الغاية
٢٩٥ ص
(١٤٠)
المقام الأوّل حول ارتفاع الحكم المغيّا عمّا بعد الغاية
٢٩٥ ص
(١٤١)
إشكال و دفع
٣٠٠ ص
(١٤٢)
ذكر و تعقيب
٣٠١ ص
(١٤٣)
المقام الثاني في أنّ الغاية داخلة في المغيّا أم لا
٣٠٣ ص
(١٤٤)
عدم معقولية دخول غاية الحكم في المغيّا
٣٠٥ ص
(١٤٥)
تنبيه
٣٠٦ ص
(١٤٦)
المختار عدم دخول الغاية في المغيّا مطلقاً
٣٠٧ ص
(١٤٧)
المبحث الرابع في مفهوم الاستثناء
٣٠٩ ص
(١٤٨)
حول الاستدلال بكلمة التوحيد على مفهوم الحصر
٣١١ ص
(١٤٩)
إشكال كلمة التوحيد و دفعه
٣١٢ ص
(١٥٠)
المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ
٣١٧ ص
(١٥١)
مقدّمة مبحث العامّ و الخاصّ
٣١٩ ص
(١٥٢)
الأمر الأوّل في تعريف العامّ
٣١٩ ص
(١٥٣)
حول مختار المحقّق النائيني
٣٢٣ ص
(١٥٤)
الأمر الثاني في الفرق بين العامّ و المطلق
٣٢٩ ص
(١٥٥)
الأمر الثالث في احتياج المقيّد- كالمطلق- إلى مقدّمات الحكمة
٣٣١ ص
(١٥٦)
الأمر الرابع في استغناء العامّ في الدلالة على العموم عن مقدّمات الحكمة
٣٣٢ ص
(١٥٧)
الأمر الخامس في تقسيمات العامّ و المطلق
٣٣٨ ص
(١٥٨)
أقسام العامّ
٣٣٨ ص
(١٥٩)
تنبيه و توضيح مقال
٣٤٣ ص
(١٦٠)
الأمر السادس فيما عدّ من الألفاظ الدالّة على العموم
٣٤٥ ص
(١٦١)
حكم دوران الأمر بين العموم الاستغراقي و المجموعي
٣٤٨ ص
(١٦٢)
المبحث الأوّل في حجّية العامّ المخصّص في الباقي
٣٥١ ص
(١٦٣)
مختارنا في عدم مجازية العامّ المخصّص
٣٥٣ ص
(١٦٤)
توجيه آخر لعدم مجازية العامّ المخصّص و تزييفه
٣٥٦ ص
(١٦٥)
ذكر و تعقيب
٣٦٢ ص
(١٦٦)
المبحث الثاني في تخصيص العامّ بالمخصّص المجمل
٣٦٥ ص
(١٦٧)
المورد الأوّل في المخصّص اللفظي المتّصل المجمل من حيث المفهوم
٣٦٥ ص
(١٦٨)
المورد الثاني في المخصّص اللفظي المنفصل المجمل من حيث المفهوم
٣٦٧ ص
(١٦٩)
المورد الثالث في المخصّص اللفظي المتصل أو المنفصل المجمل بحسب المصداق
٣٧٠ ص
(١٧٠)
حكم الشبهة المصداقية للمخصّص المتصل المبيّن
٣٧٠ ص
(١٧١)
حكم الشبهة المصداقية للمخصّص المنفصل المبيّن
٣٧١ ص
(١٧٢)
ذكر و تعقيب
٣٧٣ ص
(١٧٣)
سرّ التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص المنفصل المردّد مفهوماً
٣٧٦ ص
(١٧٤)
تقريب لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية و ردّه
٣٧٨ ص
(١٧٥)
تقريب آخر لجواز التمسّك في الشبهة المصداقية للمخصّص و دفعه
٣٨١ ص
(١٧٦)
المورد الرابع في المخصّص اللبّي
٣٨٦ ص
(١٧٧)
حول كلام الشيخ الأعظم
٣٨٧ ص
(١٧٨)
مختارنا في المقام
٣٨٩ ص
(١٧٩)
الأقوال في جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي و تزييفها
٣٩٠ ص
(١٨٠)
حول كلام المحقّق الأصفهاني في المقام
٣٩٢ ص
(١٨١)
تنبيهات
٣٩٦ ص
(١٨٢)
التنبيه الأوّل في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية
٣٩٦ ص
(١٨٣)
مستند عدم جواز التمسّك بالأصل لتنقيح موضوع العامّ و تزييفه
٣٩٧ ص
(١٨٤)
مستند جواز التمسّك بالأصل لتنقيح موضوع العامّ و تزييفه
٤٠١ ص
(١٨٥)
التحقيق في جريان الأصل المحرز لموضوع العامّ
٤٠٣ ص
(١٨٦)
المقدّمة الاولى فيما اشتهر من أنّ القضايا برمّتها مشتملة على النسبة
٤٠٤ ص
(١٨٧)
المقدّمة الثانية مناط احتمال الصدق و الكذب في القضية و مناط صدقها و كذبها
٤٠٦ ص
(١٨٨)
المقدّمة الثالثة في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع
٤٠٨ ص
(١٨٩)
المقدّمة الرابعة في لزوم كون موضوع الحكم مفرداً أو في حكم المفرد
٤٠٩ ص
(١٩٠)
المقدّمة الخامسة في اعتبارات موضوع العامّ المخصّص
٤١١ ص
(١٩١)
المقام الأوّل في الأوصاف و العناوين العرضية
٤١٣ ص
(١٩٢)
المقام الثاني في الأوصاف و العناوين اللازمة لموصوفها
٤١٥ ص
(١٩٣)
ذكر و إرشاد
٤١٧ ص
(١٩٤)
تفصيل المحقّق النائيني في المقام و دفعه
٤١٨ ص
(١٩٥)
التنبيه الثاني في التمسّك بعمومات النذر و أمثاله لكشف حال الفرد
٤٢٤ ص
(١٩٦)
التنبيه الثالث في التمسّك بالعامّ عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص
٤٢٦ ص
(١٩٧)
مختار المحقّق العراقي
٤٢٨ ص
(١٩٨)
التنبيه الرابع في التمسّك بالعامّ إذا كان المخصّص مجملًا
٤٣٠ ص
(١٩٩)
المبحث الثالث حول جواز التمسّك بالعامّ أو المطلق أو الظاهر أو
٤٣٢ ص
(٢٠٠)
الاستدلال على لزوم الفحص بمعرضية العامّ للتخصيص
٤٣٤ ص
(٢٠١)
حول كلام المحقّق النائيني
٤٣٧ ص
(٢٠٢)
حول الاستدلال للزوم الفحص بالعلم الإجمالي
٤٣٩ ص
(٢٠٣)
تذنيب في مقدار الفحص
٤٤٤ ص
(٢٠٤)
المبحث الرابع في عموم الخطابات الشفاهية
٤٤٦ ص
(٢٠٥)
و الكلام فيه يقع في موارد
٤٤٦ ص
(٢٠٦)
المورد الأوّل في تحديد مصبّ النزاع
٤٤٦ ص
(٢٠٧)
المورد الثاني عموم البحث للتكاليف غير المصدّرة بأداة الخطاب و النداء
٤٤٧ ص
(٢٠٨)
المورد الثالث في القضية الحقيقية و الخارجية و الفرق بينهما
٤٤٩ ص
(٢٠٩)
إشكالا عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين و جوابهما
٤٥٢ ص
(٢١٠)
التحقيق في جواب الإشكال الأوّل
٤٥٢ ص
(٢١١)
التحقيق في جواب الإشكال الثاني
٤٥٤ ص
(٢١٢)
تتمّة في ثمرة النزاع
٤٥٦ ص
(٢١٣)
المبحث الخامس في أنّ العامّ المتعقّب بضمير علم إرادة بعض
٤٦٢ ص
(٢١٤)
تحديد محطّ البحث في المقام
٤٦٢ ص
(٢١٥)
بيان مختارنا و أنّه التفصيل
٤٦٤ ص
(٢١٦)
المبحث السادس في تخصيص العامّ بالمفهوم
٤٦٩ ص
(٢١٧)
يقع الكلام في مقامين
٤٦٩ ص
(٢١٨)
المقام الأوّل في تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق
٤٦٩ ص
(٢١٩)
المورد الأوّل في تفسير المفهوم الموافق
٤٧٠ ص
(٢٢٠)
المورد الثاني في حكم هذه الأقسام
٤٧٢ ص
(٢٢١)
المقام الثاني في مفهوم المخالفة
٤٧٦ ص
(٢٢٢)
تحديد محلّ النزاع
٤٧٦ ص
(٢٢٣)
مختارنا في المقام
٤٧٩ ص
(٢٢٤)
تفصيل المحقّق النائيني في المقام و ما يرد عليه
٤٨٠ ص
(٢٢٥)
المبحث السابع في الاستثناء المتعقّب للجمل
٤٨٣ ص
(٢٢٦)
في إمكان رجوع الاستثناء إلى الجميع ثبوتاً
٤٨٤ ص
(٢٢٧)
في حال رجوع الاستثناء إثباتاً و استظهاراً
٤٨٦ ص
(٢٢٨)
تذنيب في التمسّك بالأصل العملي في المقام عند الشكّ و الإجمال
٤٨٩ ص
(٢٢٩)
المبحث الثامن في دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٤٩١ ص
(٢٣٠)
المقام الأوّل في ماهية النسخ و التخصيص ثبوتاً و بيان إمكانهما
٤٩١ ص
(٢٣١)
ما يعتبر في صحّة النسخ
٤٩٢ ص
(٢٣٢)
المقام الثاني في مقام الإثبات و الاستظهار
٤٩٨ ص
(٢٣٣)
إيقاظ في موقف حال ما ورد عن أئمّة أهل البيت المخالف للكتاب و السنّة
٥٠٠ ص
(٢٣٤)
المبحث التاسع في تخصيص العامّ أو المطلق الكتابي بخبر الواحد
٥٠٤ ص
(٢٣٥)
حول ما يستدلّ به على جواز التخصيص و التقييد
٥٠٥ ص
(٢٣٦)
حول ما يستدلّ به على عدم جواز التخصيص أو التقييد
٥٠٩ ص
(٢٣٧)
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد
٥١١ ص
(٢٣٨)
المبحث الأوّل في ماهيتهما
٥١٣ ص
(٢٣٩)
حول المراد بقولهم «شائع في جنسه»
٥١٥ ص
(٢٤٠)
بيان النسبة بين الإطلاق و التقييد
٥١٧ ص
(٢٤١)
المبحث الثاني حول بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق
٥١٩ ص
(٢٤٢)
منها اسم الجنس
٥٢٠ ص
(٢٤٣)
ذكر و إعجاب
٥٢١ ص
(٢٤٤)
أقسام الماهية
٥٢٣ ص
(٢٤٥)
و منها علم الجنس
٥٣٠ ص
(٢٤٦)
و منها المفرد المحلّى باللام
٥٣٣ ص
(٢٤٧)
و منها النكرة
٥٣٤ ص
(٢٤٨)
المبحث الثالث في مقدّمات الحكمة
٥٣٦ ص
(٢٤٩)
حول ما يتوقّف عليه التمسّك بالإطلاق
٥٣٧ ص
(٢٥٠)
تذييلات
٥٤١ ص
(٢٥١)
الأوّل في عدم انخرام الإطلاق بعد ورود التقييد
٥٤١ ص
(٢٥٢)
الثاني في التمسّك بالإطلاق لنفي القيود في محيط التقنين
٥٤٣ ص
(٢٥٣)
الثالث في بيان مقتضى الأصل العقلائي عند الشكّ في مقام البيان
٥٤٣ ص
(٢٥٤)
المبحث الرابع في حمل المطلق على المقيّد
٥٤٦ ص
(٢٥٥)
صور المطلق و المقيّد
٥٤٦ ص
(٢٥٦)
ينبغي الإشارة إلى أمرين
٥٤٧ ص
(٢٥٧)
الأمر الأوّل في تحديد محطّ البحث في المقام
٥٤٧ ص
(٢٥٨)
الأمر الثاني في اختصاص حمل المطلق على المقيّد بصورة التنافي
٥٥٢ ص
(٢٥٩)
أحكام صور حمل المطلق على المقيّد
٥٥٣ ص
(٢٦٠)
ذكر و تعقيب حول كلام المحقّق النائيني
٥٦١ ص
(٢٦١)
حكم الإطلاق و التقييد في الأحكام الوضعية
٥٦٤ ص
(٢٦٢)
حكم الإطلاق و التقييد في الأحكام غير الإلزامية
٥٦٤ ص
(٢٦٣)
توضيح و تقدير
٥٦٧ ص
(٢٦٤)
فهرس المحتويات
٥٦٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص

جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٤٩٢ - ما يعتبر في صحّة النسخ

و النسخ‌: عبارة عن ارتفاع و انتهاء أمد الحكم غير المغيّا بغاية زمانية، و ذلك لأنّه إذا جعل حكم في الشريعة المقدّسة من غير تقييد بالزمان، فمقتضى ظاهر الدليل هو كون الحكم المجعول على طبيعة، مستمرّاً و ثابتاً في عمود الزمان، و بعد ذلك لو ورد ما يخالفه يكون ناسخاً له، فيكون النسخ في الظاهر و في مقام الإثبات رفعاً للحكم، و لكنّه في الحقيقة دفع.

فظهر: أنّه كما في التخصيص لم يكن الحكم في الواقع معلّقاً جدّاً على جميع الأفراد، و إنّما تعلّق بها في مقام الظاهر و مقام الإثبات، فكذلك النسخ لم يكن الحكم معلّقاً فيه جدّاً إلى الأبد، و إنّما اظهر دوام الحكم و استمراره لمصلحة و حكمة اقتضته، فالنسخ في الحقيقة عبارة عن انتهاء أمد الحكم؛ بحيث لا يكاد يصلح للعمل بالحكم الأوّل بعد ورود ذلك.

فظهر ممّا ذكرنا الفرق بين التخصيص الأفرادي و الأزماني، و بين النسخ؛ و أنّ النسخ في الحقيقة كأنّه تقييد أزماني.

ما يعتبر في صحّة النسخ‌

وقع الكلام في أنّه هل يعتبر في النسخ صيرورة الحكم المنسوخ فعلياً؛ بحيث تكون جميع شروط الحكم فعلية، سواء عملوا به، أم لم يعملوا، أو لا يعتبر ذلك، فيصحّ نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل، بل يصحّ أن ينسخ الحكم قبل صيرورته فعلياً، أو يكفي فيه تحقّق شروط تقرّبه إلى مرحلة الفعلية، و يكون الحكم مراهقاً لها؟ وجوه:

يظهر من صدر كلام المحقّق الخراساني (قدس سره) أنّه يعتبر في النسخ أن لا يكون قبل‌