جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٥١٩ - المبحث الثاني حول بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق
حول بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق
المبحث الثاني حول بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق
لا يخفى: أنّه بعد ما اتضح أنّ وصفي الإطلاق و التقييد، غير مندرجين تحت مداليل الألفاظ، و أنّ معنى الإطلاق: هو الإرسال و خلوّ المعنى من التعلّق بشيء آخر و إن كان المعنى جزئياً، و أنّ الإطلاق و التقييد وصفان إضافيان، و أنّ الإطلاق في جميع الموارد بهذا المعنى، فالبحث عمّا وضع له اسم الجنس و علم الجنس و المفرد المحلّى باللام و نحوها، غير مرتبط بباب الإطلاق، كما أنّ البحث عن الماهية اللابشرط المقسمي و القسمي و اعتبارات الماهية- إلى غير ذلك من المباحث- خارج عن حريم المطلق.
فظهر: أنّ توهّم أنّ المطلق عند الاصولي هو الذي يعبّر عنه باسم الجنس، و علم الجنس، و المفرد المحلّى باللّام و غيرها، غير صحيح؛ لأنّ هذه الامور امور لفظية، و المطلق ليس منها، فليس المطلق عند الاصولي هو اسم الجنس، أو علم الجنس، و نحوهما عند الأديب و النحوي؛ حتّى لا يكون بينهما فرق إلّا مجرّد الاصطلاح، فتدبّر حتّى لا يختلط عليك الأمر، كما اختلط على بعضهم.
و عليه فالتعرض لها هنا غير مهمّ، إلّا أنّ المشايخ و أساطين الفنّ تصدّوا لبيان