جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ١١٤ - المورد الأوّل في التوسّط في الأرض الغصبية
خاتمة في حكم التوسّط في الأرض الغصبية و الصلاة في الدار المغصوبة
و الكلام فيها يقع في موردين:
المورد الأوّل: في التوسّط في الأرض الغصبية
من توسّط أرضاً غصبية فإمّا يكون دخوله فيها لا بسوء اختياره، كالمحبوس فيها، أو بسوء اختياره؛ بأن دخلها باختياره.
فإن لم يكن دخوله فيها بسوء اختياره، فالظاهر منهم أنّه مأمور بالخروج إذا انحصر التخلّص منها بالتصرّف فيها.
و أمّا إذا كان بسوء اختياره و انحصر التخلّص منها بالتصرّف فيها بغير رضا صاحبها، فهل الخروج واجب ليس إلّا، كما عن شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) [١]، أو واجب و حرام معاً، كما عن أبي هاشم [٢] و المحقّق القمّي (قدس سره) [٣] أو أنّه مأمور بالخروج مع جريان حكم المعصية عليه بالنهي السابق الساقط، كما عن صاحب الفصول (قدس سره) [٤]، أو أنّه غير مأمور به و لا منهي عنه بالنهي الفعلي، و يجري عليه حكم
[١]- مطارح الأنظار: ١٥٣/ السطر ٣٣.
[٢]- انظر قوانين الاصول ١: ١٥٣/ السطر ٢١، شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: ٩٤.
[٣]- قوانين الاصول ١: ١٥٣/ السطر ٢١.
[٤]- قلت: و حكى ذلك عن الفخر الرازي (أ). [المقرّر حفظه اللَّه]
أ- الفصول الغروية: ١٣٨/ السطر ٢٥.