جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٥٠٤ - المبحث التاسع في تخصيص العامّ أو المطلق الكتابي بخبر الواحد
تخصيص العامّ أو المطلق الكتابي بخبر الواحد
المبحث التاسع في تخصيص العامّ أو المطلق الكتابي بخبر الواحد [١]
لا ريب في جواز تخصيص عموم الكتاب العزيز بالكتاب، و بالخبر المتواتر، و بالخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية، و بالإجماع القطعي، و وجهه واضح؛ لتساوي العامّ و الخاصّ في الجميع من حيث قطعية السند و ظنّية الدلالة، مع أظهرية الخاصّ من العامّ، فيقدّم عليه.
و أمّا تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر، فقد وقع الخلاف فيه عندنا و عند العامّة، خلافاً لما عن بعض الأساطين دام ظلّه حيث خصّ الخلاف فيه بالعامّة [٢]؛ لما حكي عن السيّد الأجلّ المرتضى [٣] و صريح الشيخ في «العدّة» [٤] من عدم الجواز
[١]- لم يتعرّض سماحة الاستاذ- دام ظلّه- في هذه الدورة لهذا المبحث، و قد تعرّض له في الدورة السابقة، فأحببت الإشارة إليه تتميماً للفائدة؛ مقتبساً ممّا أفاد سماحته في الدورة السابقة، و ما قيل في المقام. [المقرّر حفظه اللَّه]
[٢]- محاضرات في اصول الفقه ٥: ٣٠٩.
[٣]- الذريعة إلى اصول الشريعة ١: ٢٨٠، رسائل الشريف المرتضى ٣: ٣٠٩.
[٤]- العدّة في اصول الفقه ١: ٣٤٤.