جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٤٦٩ - المقام الأوّل في تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق
تخصيص العامّ بالمفهوم
المبحث السادس في تخصيص العامّ بالمفهوم [١]
اختلفوا في تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف؛ بعد اتفاقهم على جواز تخصيصه بالمفهوم الموافق، و حيث إنّه لا يصحّ الاستدلال على المسألة بالإجماع؛ لعدم كونها من المسائل التعبّدية، فالإجماع المدّعى- على تقدير تماميته- مبنيّ على القواعد العرفية و العقلية، فلا يكاد يكشف الإجماع عن رأي المعصوم (عليه السلام) فالمفهوم الموافق أيضاً داخل في محطّ البحث، فتنقيح البحث يستدعي البحث في كل من المفهوم الموافق و المفهوم المخالف.
و ليعلم: أنّ الذي يقتضيه النظر، هو أنّ مورد الخلاف في المفهوم المخالف و الاتفاق في المفهوم الموافق، إنّما هو في المخصّص المنفصل، و أمّا المخصّص المتصل فيبعد أن يكون مورداً له.
و كيفما كان:
يقع الكلام في مقامين:
المقام الأوّل: في تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق
و الكلام فيه يقع في موردين:
[١]- تأريخ شروع البحث يوم السبت/ ٢ ذو القعدة الحرام/ ١٣٨٠ ه. ق.