جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٣٠٩ - المبحث الرابع في مفهوم الاستثناء
مفهوم الاستثناء
المبحث الرابع في مفهوم الاستثناء
ذهب المشهور [١]- خلافاً لأبي حنيفة [٢]- إلى أنّ الاستثناء من النفي يدلّ على الإثبات، و الاستثناء من الإثبات يدلّ على النفي.
و لا يخفى: أنّ محطّ البحث ما إذا كانت الأداة المستعملة في القضية للاستثناء؛ بأن كانت «إلّا» الاستثنائية، و إمّا إذا كانت «إلّا» وصفية بمعنى الغير- كقولك:
«جاءني القوم غير زيد»- فلا تكون محطّ البحث، بل تكون جارية مجرى الوصف لا الاستثناء، فيأتي فيها جميع ما قيل في مفهوم الوصف.
و بعد معلومية موضوع البحث و أنّه فيما إذا كانت «إلّا» للاستثناء، فلا ينبغي الإشكال- و العرف أصدق شاهد- فيما عليه المشهور، بل لا مجال لإنكار كون الاستثناء من النفي يدلّ على الإثبات، و الاستثناء من الإثبات على العكس.
[١]- مطارح الأنظار: ١٨٧/ السطر ٢٣، كفاية الاصول: ٢٤٧.
[٢]- انظر مطارح الأنظار: ١٨٧/ السطر ٢٥، شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: ٢٦٥، المحصول في علم اصول الفقه ٢: ٥٤٨.