جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٢٣ - الأمر الأوّل في عنوان البحث
اجتماع الأمر و النهي
المبحث الثالث في اجتماع الأمر و النهي [١]
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه في شيء واحد على أقوال؛ فذهب بعض إلى الجواز مطلقاً، و بعض آخر إلى المنع كذلك، و فصّل ثالث فقال بالجواز عقلًا، و الامتناع عرفاً ... إلى غير ذلك من الأقوال. و تنقيح الأمر في ذلك
يقتضي تمهيد امور [٢]:
الأمر الأوّل: في عنوان البحث
المعروف بينهم قديماً و حديثاً في عنوان البحث: «هو أنّه هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد، أم لا؟»، و لا يخفى ما فيه؛ لأنّ المراد ب «الواحد» إمّا الواحد الشخصي، أو الجنسي، أو النوعي، أو الأعمّ من الشخصي و منهما:
[١]- تأريخ الشروع يوم الاثنين ٢٣/ ربيع الثاني/ ١٣٨٠ ه. ق.
[٢]- قلت: و ليعلم أنّ بعض هذه الامور التي نذكرها دخيل في مقدّمية البحث، و بعضها من تنبيهات المسألة جرى ذكره في خلالها للمناسبة، فتدبّر. [المقرّر حفظه اللَّه]