جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٤٣٢ - المبحث الثالث حول جواز التمسّك بالعامّ أو المطلق أو الظاهر أو
الفحص عن المخصّص
المبحث الثالث حول جواز التمسّك بالعامّ أو المطلق أو الظاهر أو
إجراء الأصل قبل الفحص عن المخصّص أو المقيّد أو المعارض أو الأدلّة
اختلفوا في جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص؛ و إن حكي نفي الخلاف- بل الإجماع- على عدم الجواز. و ربما يذكر بعنوان المقدّمة و تحرير محطّ البحث، امور لا بأس بالإشارة إليها:
منها: ما أفاده المحقّق الخراساني (قدس سره): من أنّ محطّ البحث في حجّية أصالة العموم مطلقاً أو بعد الفحص عن المخصّص و اليأس عن الظفر به؛ فيما إذا كان اعتبار أصالة العموم من باب الظنّ النوعي، لا الشخصي [١].
و هو كذلك؛ ضرورة أنّ الشخصي منه تابع لحصوله، و لا دخل للفحص و عدمه فيه، فكلّ مورد حصل فيه الظنّ الشخصي يكون حجّة؛ سواء كان قبل الفحص أم بعده، و أمّا النوعي منه فلا، كما لا يخفى.
و منها: ما أفاده (قدس سره) أيضاً: من أنّ محطّ البحث فيما إذا كان اعتبار أصالة العموم و الظواهر؛ للمشافهين و غيرهم [٢].
[١]- كفاية الاصول: ٢٦٤.
[٢]- نفس المصدر.