جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٥٩ - الأمر الثامن في ثمرة بحث الاجتماع على القول بالامتناع
الخارج حتّى تنسلك في عداد المقولات، و ليس في الخارج إلّا حركة واحدة، و هي رفع اليد و وضعها، فتدبّر.
و سابعاً: أنّ ما ذكره أخيراً بعنوان التأكيد من عجائب القول؛ بداهة أنّ ذات زيد في الدار لم تكن من الأعمال حتّى تكون تصرّفاً كما نرى، أو غصباً كما يزعمه (قدس سره) بل هو غير متصرّف و غاصب. نعم كونه فيها حيث إنّه من الأفعال، تصرّف محرّم، أو غصب، و الصلاة فيها- باعتبار كونها من الأعمال- عين التصرّف في الدار، أو الغصب.
فظهر أنّ بين زيد و الصلاة بوناً بعيداً، و قياس أحدهما بالآخر قياس مع الفارق، كما هو أوضح من أن يخفى، فتدبّر و كن من الشاكرين.
ثمّ إنّ ما ذكره من أنّ التركيب في المقام انضمامي، غير مستقيم؛ لما سيجيء من أنّه لا ملازمة بين القول بالتركيب الانضمامي أو القول بالتركيب الاتحادي، و بين جواز الاجتماع و عدمه، و لذا فنحن نرى أنّ التركيب بينها اتحادي، و مع ذلك اخترنا جواز الاجتماع، و سيوافيك بيانه، فارتقب حتّى حين.
الأمر الثامن في ثمرة بحث الاجتماع على القول بالامتناع
لو قلنا بامتناع الاجتماع، و رجّحنا جانب الأمر، فإذا لم تكن هناك مندوحة و لم يتمكّن من الامتثال في غير الدار المغصوبة، فتصحّ صلاته فيها من دون عصيان.
و أمّا إذا كانت هناك مندوحة و تمكّن من الامتثال في غير الدار المغصوبة، فلا تصحّ صلاته فيها؛ لأنّ مزاحمة ملاك الصلاة لملاك الغصب و تقديم جانب الصلاة