جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٠ - الأول النية
و لو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان (١) أجزأ و إن كان عن رمضان.
و إن نوى الوجوب إن كان من رمضان، و الندب إن كان من شعبان لم يجزئه. (٢)
و لو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال و لم يتناول وجب الإمساك، و جدد النية و أجزأه. و لو كان قد تناول، أو علم بعد الزوال و إن كان يتناول وجب الإمساك و القضاء. (٣)
أنه منه- أو الناسي فيصحّ صومهما، و يقع عن رمضان قطعا [١]، للأخبار الدّالة على إجزاء الصوم بنية شعبان ثم يظهر أنه من رمضان [٢].
فعلى هذا يضعف النظر هنا جدّا، خصوصا إذا نوى النفل، لأن المصنّف يعتبر في رمضان مع القربة نية الوجوب، و الأصحّ عدم الإجزاء.
قوله: (و لو نوى الندب ليلة الشّك على أنّه من شعبان.).
[١] أي: بناء على أنّه من شعبان، و إجزاء هذا دليل على أنّ النظر في المسألة السابقة في العالم خاصّة.
قوله: (و لو نوى الوجوب إن كان من رمضان، و الندب إن كان من شعبان لم يجزئه).
[٢] في المختلف يجزى [٣]، و هو قويّ، للجزم بالنية على ذلك التقدير، و لا ينافي ذلك تعليقه على التقدير، لأنّ هذا المقدار من الجزم هو الممكن، فلا يكلّف غيره.
قوله: (أو علم بعد الزّوال، و إن لم يتناول وجب الإمساك و القضاء).
[٣] إجماعا، و لو تناول وجبت الكفارة.
[١] في «ن»: مطلقا.
[٢] الكافي ٤: ٨٢ حديث ٦، التهذيب ٤: ١٨٣ حديث ٥٠٨، الاستبصار ٢: ٧٩ حديث ٢٤٠.
[٣] المختلف: ٢١٥.