جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦١ - الأول النية
و لو نواه عن قضاء رمضان، و أفطر بعد الزّوال عمدا، ثم ظهر أنّه من رمضان ففي الكفارة إشكال، و معه ففي تعيينها اشكال. (١)
و لو نوى الإفطار في يوم من رمضان، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي. (٢)
و لو تقدمت نية الصوم، ثم نوى الإفطار و لم يفطر، ثم عاد إلى نية الصوم صح الصوم على اشكال. (٣)
قوله: (و لو نواه عن قضاء رمضان و أفطر بعد الزّوال عمدا، ثم ظهر أنّه من رمضان ففي الكفارة إشكال، و معه ففي تعيينها اشكال).
[١] الضّمير في (معه) يعود إلى محذوف تقديره ففي وجوب الكفارة إلى آخره، أي: و مع الوجوب في كونها كفارة رمضان أو قضائه إشكال.
و يمكن بناء أصل المسألة على أنّه هل يجوز التكليف بفعل علم المكلف فوات شرطه أم لا؟
و يحيك بصدري تحقق ذلك، فإنه لا معنى للتكليف إلّا ثبوت الإثم بالمخالفة، و قد حصل.
و يمتنع تعلّق التكليف برمضان لامتناع تكليف الغافل، فتعيّن كون التكليف بقضائه فيجب كفارته، و هو أحوط و أولى.
قوله: (و لو نوى الإفطار في يوم من رمضان- إلى قوله:- لم ينعقد على رأي).
[٢] فرض المسألة إذا كان يعلم أنه من رمضان، و الأصح أنه لا ينعقد صومه بعد.
قوله: (و لو تقدّمت نية الصوم ثم نوى الإفطار و لم يفطر- إلى قوله:- صحّ الصوم على إشكال).
[٣] الأصحّ أنه لا يصحّ، و هل يفرق بين ما إذا نسي أنّه من رمضان أم لا؟