جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٩ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
و لو أكرهها لم يفسد حجها، و عليه بدنة اخرى عنها.
و لو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمته ما لزم في العام الأول.
و لو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه فعليه بدنة، أو بقرة، أو شاة فإن عجز فشاة أو صيام (١) ثلاثة أيام، و عليها مع المطاوعة الإتمام، و الحج من قابل، و الصوم عوض البدنة.
و لو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة، و لا شيء عليه. (٢)
و لو أكرهها فعليه بدنة على اشكال. (٣)
و لو كان الغلام محرما، و طاوع ففي إلحاق الأحكام به اشكال. (٤)
يصدر منهما خطيئة، لا نحو الصبي الذي لا يميز، و حكمته اجتزاء الشيطان عليهما، فلا يؤمن عليهما الانفراد.
قوله: (و لو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه- الى أن قال:- فان عجز فشاة أو صيام).
[١] المراد: صيام ثلاثة أيام على الظاهر، و ليس في الرواية تصريح به [١]، لكن قد علم غير مرة أنّ بدل الشاة من الصيام ثلاثة أيام.
قوله: (و لو جامع زوجته المحرمة- إلى قوله:- و لا شيء عليه).
[٢] أي: من كفارة و غيرها، نعم عليه الإثم، لمساعدته على المحرّم.
قوله: (و لو أكرهها فعليه بدنة على إشكال).
[٣] لا شيء عليه على الأصح.
قوله: (و لو كان الغلام محرما و طاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال).
[٤] إلحاقها غير بعيد، بناء على تعلق الكفارة بفعله موجبها، لا بمعنى تعلق
[١] الكافي ٤: ٣٧٤ حديث ٦، التهذيب ٥: ٣٢٠ حديث ١١٠٢.