جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٧ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
و الوجه شمول الزوجة للمستمتع بها، (١) و أمته كزوجته. (٢)
و الأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة، و للغلام. (٣)
و لا شيء على الناسي و لا الجاهل بالتحريم، و عليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر. و إن كان قبل التحلل، (٤)
في الفرج- قوي، للرواية الحسنة [١]، و ليس في مقابلها شيء يقتضي منع العمل بها.
قوله: (و الوجه شمول الزوجة للمستمتع بها).
[١] لا يظهر للتردد في هذا الحكم وجه، لأنّ النصوص فيها: «أتى أهله و امرأته» [٢]، و المستمتع بها أهله و امرأته قطعا، و الشمول هو المختار.
قوله: (و أمته كزوجته).
[٢] لشمول إطلاقات النصوص لها [٣].
قوله: (و الأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنى أو شبهة و الغلام).
[٣] هذا أصح، لأنّ ذلك أفحش، فهو أنسب بالتغليظ و العقوبة، و أليق بطريق الاحتياط.
قوله: (و عليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، و إن كان قبل التحلل).
[٤] ينبغي أن يكون تقدير العبارة: و لا يفسد حجه و إن كان قبل التحلل، لأنّ وجوب البدنة عليه فيما إذا كان الوطء قبل التحلل أقوى و أظهر مما إذا كان بعده.
و قاعدة العطف ب (أن) الوصلية عطف الفرد الأخفى لدفع الوهم و تأكيد الحكم. و ينبغي أن يراد بالتحلل: الأول أو الأعم منه و من الثاني، لأنه بعد
[١] الكافي ٤: ٣٧٦ حديث ٦، التهذيب ٥: ٣٢٤ حديث ١١١٣.
[٢] التهذيب ٥: ٣١٨، ٣١٩ حديث ١٠٩٤، ١٠٩٥، ١٠٩٩.
[٣] التهذيب ٥: ٣١٨، ٣١٩ حديث ١٠٩٤، ١٠٩٦، ١٠٩٩.