جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٥ - مسائل
و روي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد، و عجز فعليه إطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج. (١)
و تضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة، (٢) و ما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى، و الطعام المخرج عوضا من المذبوح تابع له في محل الإخراج، و لا يتعين الصوم بمكان.
و لو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحلّ، و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى و إن كان المملوك محلا، إلّا أن يكون محلا في الحل على اشكال. (٣)
الشاة نظر. و لو اشتراه لمحرم آخر فعلى كل منهما شاة.
قوله: (و روي: أنّ كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد و عجز فعليه إطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج).
[١] هي رواية معاوية بن عمار [١]، و العمل عليها، قيل: إنه لا تقييد فيها بكون الحكم بذلك في الصيد [٢]. و جوابه: إنها سيقت لأحكام الصيد.
قوله: (و يضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة).
[٢] الظاهر أنّ المراد بالقيمة هنا في هذا الفرد الخاص الشرعية، لأنّ في العصفور مدّا من طعام. و يبعد أن يريد تضاعف القيمة السوقية فيه مع وجود النص فيه [٣].
قوله: (و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد- إلى قوله:- إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال).
[٣] الظاهر: الضمان و إن كان العبد محلا في الحل، لأنّ الدال ضامن، فالآمر بطريق أولى.
[١] التهذيب ٥: ٣٤٣ حديث ١١٨٧.
[٢] قاله العلامة في تحرير الأحكام ١: ١١٩.
[٣] الكافي ٤: ٣٩٠ حديث ٨.