جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٣ - مسائل
و عليه النقص (١) أو غيره يتصدق به.
و تتكرر الكفارة بتكرر القتل عمدا و سهوا على
و على مختار الدروس [١] إشكال بيّن قدمناه، و هو: أنّ وجوب الزيادة في الفداء للمالك يقتضي وجوب الزائد في الحرم على المحرم له أيضا، و قد مال بالآخرة إلى عدم الفرق بين الحرمي و غيره.
و الذي يقتضيه النظر أنّ الصيد المملوك تجب قيمته السوقية للمالك على الجاني، و كذا على الغاصب و القابض بالسوم، بل المستودع و المستأجر و نحوهما مع الإحرام إذا تلف لتحريم اليد حينئذ، و لو كان في الحرم فإنما يتصور الحكم في القماري و الدباسي.
و إنما يتعلق بها الحكم بالكفارة مع الجناية لا مطلقا، إلا في المحرم على وجه قد سبق رده. و حينئذ [٢] فما أوجبه النص من الفداء أو القيمة الشرعية باعتبار الإحرام أو الحرم أو هما معا لاجتماع الإحرام و الحرم، حيث تكون القيمة منصوصة و فيما لا نص فيه الجزاء مضاعفا كله يكون على الحكم المقرر من وجوب الصدقة، و مع العجز الصيام. يدل على ذلك- مع ما سبق- أن الأسباب إذا اجتمعت وجب تعدد مسبباتها، و جميع أنواع الصيد و منافعها و أجزائها في هذا الحكم سواء.
قوله: (و عليه النقص).
[١] الظاهر أنه على الجاني و إن كان لا مرجع له، لبطلان ضياع حق المالك لو نقص الفداء عن القيمة السوقية. و يحتمل أن يكون على المالك بمعنى: سقوطه اقتصارا على الفداء، و لأنه كما يستحق الزيادة تذهب عليه النقيصة.
قوله: (و تتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا و عمدا على الأقوى).
[١] الدروس: ٩٩.
[٢] في «ن»: و حينئذ ينبغي في المستأجر و المستودع و المستعير أن لا يجب للمالك شيء مع التلف بدون التعدي، فما أوجبه النص.